للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستفتاء (١) إن لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها "وكمنع الاستمتاع" اي منعها الزوج من الاستمتاع "ولو غير الجماع لا" منعها له منه "تدللا ولا الشتم" له "ولا الإيذاء" له "باللسان" أو غيره "بل تأثم به" وتستحق التأديب عليه. "ويتولى تأديبها" بنفسه "على ذلك" ولا يرفعها إلى القاضي ليؤدبها لأن فيه مشقة وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشا للقلوب بخلاف ما لو شتمت أجنبيا قال الزركشي (٢) وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها والأولى خلافه.

"وإن كان السبب منه بأن منعها حقا لها" كقسم ونفقة "ألزمه الحاكم إياه" لعجزها عنه بخلاف نشوزها فإن له إجبارها على إيفاء حقه لقدرته "ويزجره" الحاكم عبارة الأصل وينهاه "إن أذاها وضربها بلا سبب ثم يعزره" إن عاد وطلبت التعزير ومفهوم كلامه كأصله أنه لا يعزره في المرة الأولى مع أن الإيذاء بلا سبب معصية وكأنه لأجل ضرورة العشرة (٣) فقد ينتهي بالنهي فلا معنى للإيحاش ذكره الزركشي (٤) "ويسكنهما" الحاكم "عند من يمنعه" أي الزوج "من التعدي" عليها عبارة الأصل بجنب ثقة قال فيه وذكروا أنه لو كان التعدي منهما جميعا فكذلك يفعل الحاكم ولم يتعرضوا للحيلولة. وقال الغزالي يحال بينهما (٥) حتى يعود إلى العدل قال ولا يعتمد قوله في العدل وإنما يعتمد قولها وشهادة القرائن انتهى وفصل الإمام (٦) فقال إن ظن الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وإن


(١) "قوله ولا إلى الاستفتاء إلخ" أي أو خرجت للطحن أو الخبز أو شراء ما لا بد منه أو خافت من انهدام المنزل أو جلاء من حولها من الجيران في غيبته أو انقضت إجارة المنزل أو رجع معيره.
(٢) "قوله قال الزركشي" أي وغيره وقوله وينبغي تخصيص ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وكأنه لأجل ضرورة العشرة" لأن إساءة الخلق بين الزوجين تكثر.
(٤) "قوله ذكره الزركشي" تبعا للسبكي وغيره.
(٥) "قوله أحال بينهما" قال أبو شكيل الذي يظهر لي أنه يجب عليه إدرار النفقة عليها لأنها باذلة ما يجب عليها وهذه الحيلولة بينه وبينها من جهة عدوانه فلم تسقط بذلك نفقتها كما لو جنى جناية فحبس بسببها.
(٦) "قوله وفصل الإمام إلخ" قال الأذرعي وما ذكره في غاية الحسن والتحقيق.