للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر نحوه الزركشي ثم قال ولا حجة للنووي في الحديث على مدعاه لأنه ورد في الهجر بغير تعد ولا شك أن التعدي والنشوز مما يسلط على الضرب والسكوت أهون منه (١) "فإن تكرر منها النشوز (٢) وكذا إن لم يتكرر ضربها" لظاهر الآية فتقديرها ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ (٣) فَعِظُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤] فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن وإنما يضربها "إن أفاد" ضربها في ظنه وإلا فلا يضربها وهذا من زيادته. وصرح به الإمام وغيره يغني عنه قوله "وهو ضرب التعزير" فينبغي أن لا يكون مدميا ولا مبرحا (٤) "وسنذكره ببابه والأولى له العفو" عن الضرب وخبر النهي عن ضرب النساء محمول على ذلك أو على الضرب بغير سبب يقتضيه لا على النسخ إذ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ "بخلاف ولي الصبي" فالأولى له عدم العفو لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه.

"فرع والنشوز نحو الخروج من المنزل" إلى غيره بغير إذن الزوج "لا إلى القاضي لطلب الحق منه" وهذا من زيادته وذكره الإسنوي ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج كما سيأتي في بابها قال ابن العماد (٥) ولا إلى


(١) "قوله والسكوت أهون منه" يفرق بينهما بتكرر مشقة الهجر في الكلام مع أنه ليس فيه أثر ظاهر في تأديب النساء.
(٢) "قوله فإن تكرر منها النشوز" وكذا إن لم يتكرر ضربها، إباحة الضرب في هذه الحالة ولاية من الشرع للزوج لأخذ حقه قال ابن عبد السلام وليس لنا موضع يضرب فيه المستحق من منع حقه غير هذا والعبد إذا منع حق سيده لأن الحاجة ماسة فيهما لتعذر ذلك بسبب عدم الاطلاع عليه ولو ضربها وادعى أنه بسبب نشوزها وأنكرته. قال في المطلب يحتمل أن القول قولها لأن الأصل عدم عصيانها لكن عارضه أن الأصل عدم ظلم الزوج فيكون القول قوله قال وهذا الذي يقوى في ظني لأن الشرع جعله وليا في ذلك والولي يرجع إليه في مثل ذلك ا هـ والراجح أن القول قوله.
(٣) "قوله فتقديرها واللاتي تخافون نشوزهن إلخ" ويدل له أنه تعالى رتب هذه العقوبات على خوف النشوز ولا خلاف أنه لا يضربها قبل ظهوره ولأنه نبه على الترتيب بأن قدم الوعظ ثم عقبه بالهجر والضرب.
(٤) "قوله ولا مبرحا" أي ولا على الوجه والمهالك أي يجب ذلك وقد فسروا البرح بالذي يخشى منه تلف نفس أو عضو فإن علم أن التأديب لا يحصل إلا بالمبرح، لم يكن له المبرح ولا غيره.
(٥) "قوله قال ابن العماد" أي وغيره.