للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لآية ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤] كأن يقول لها اتق الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم فقد تتأدب بذلك ويستحب أن يذكر لها ما في الصحيحين من خبر "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح" (١) وما في الترمذي من خبر "أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة" (٢).

"ولا يهجرها" في فراشها (٣) ولا يضربها فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما جرى منها بلا عذر "فإن نشزت" ولم يتكرر منها النشوز "هجرها في الفراش" مع وعظها لظاهر الآية لأن في الهجر أثرا ظاهرا في تأديب النساء "لا" في "الكلام" أي لا يندب هجرها فيه بل يكره كما اقتضاه كلام الإمام وغيره. "ويحرم الهجر به" للزوجة وغيرها "فوق ثلاث" (٤) من الأيام للخبر الصحيح "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" "إلا لمبتدع أو فاسق" أو نحوه وإن لم يتجاهر بما اتصف به "أو رجا بالهجر صلاح دين" للهاجر (٥) أو للمهجور فلا يحرم وعليه يحمل هجره كعب بن مالك وصاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية ونهيه الصحابة عن كلامهم وكذا ما جاء من هجر السلف بعضهم بعضا وحمل الأذرعي تبعا لبعضهم التحريم على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه فإن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم قال ولعل هذا مرادهم (٦) إذ النشوز حينئذ عذر شرعي


(١) رواه البخاري كتاب النكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها حديث "٥١٩٤" ومسلم كتاب النكاح باب تحريم امتناعها من فراش زوجها حديث "١٤٣٦".
(٢) ضعيف رواه الترمذي "٣/ ٤٦٦" كتاب الرضاع باب ما جاء في حق الزوج على المرأة حديث "١١٦١" ورواه ابن ماجة "١/ ٥٩٥" كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة حديث "١٨٥٤". كلاهما عن أم سلمة مرفوعا.
(٣) "قوله ولا يهجرها في فراشها" كلامهم قد يقتضي تحريم هجرها في المضجع في هذه الحالة ولا شك فيه إذا فوت حقا لها من قسم أو غيره وإلا فيظهر عدم تحريمه لأن الاضطجاع معها حقه فله تركه. نبه عليه جماعة منهم السبكي والأذرعي وقوله وإلا فيظهر عدم تحريمه أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله ويحرم الهجر به فوق ثلاث" فإن لم يقصد به هجرها لم يحرم كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لم يأثم وإن قصد بتركه الإحداد أثم.
(٥) "قوله أو رجي بالهجر صلاح دين للهاجر" قال شيخنا أو دنياه كما ذكره الناشري في نكته.
(٦) "قوله قال ولعل هذا مرادهم" هو داخل فيما استثنوه.