بعد بعث الحكمين "نفذ" أمرهما كما في سائر الوكلاء وظاهر أنه يعتبر رشد الزوجة ليتأتى بذلها العوض لا رشد الزوج لما مر أنه يجوز خلع السفيه فيصح توكيله فيه.
"فرع لو قال" الزوج لوكيله "خذ مالي منها ثم طلقها" أو خالعها أو إذا أخذت مالي منها فطلقها أو خالعها "أو طلقها" أو خالعها "على أن تأخذ مالي" منها "اشترط تقديم الأخذ" للمال على الطلاق أو الخلع وكذا لو قال خذ مالي منها وطلقها كما نقله الأصل عن تصحيح البغوي وأقره لأن الوكيل يلزمه الاحتياط (١) فاشترط ذلك وإن لم تكن الواو للترتيب وكان المصنف حذفه لتوهمه كالإسنوي أن البغوي فرع ذلك على القول بأن الواو للترتيب "أو" قال له "طلقها" أو خالعها "ثم خذ مالي" منها "جاز تقديم الأخذ" للمال على ما ذكر لأنه زيادة خير وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكر التوكيل من جانبها كأن قالت خذ مالي منه ثم اخلعني ذكره الأذرعي (٢).
(١) "قوله لأن الوكيل يلزمه الاحتياط إلخ" فإنه لو طلقها قبل الأخذ قد تغضب فتجحد أو تمتنع من الأداء. (٢) "قوله ذكره الأذرعي" أي وغيره.