للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله إلا بالقرعة" فيحرم ذلك بدونها "ويقضي" إن فعل ذلك "لمن" بعثها "مع الوكيل (١) ولو أقرع" بينهن لاشتراكهن في السفر.

"فرع" لو "سافر بها لحاجة بقرعة" ثم نوى الإقامة "وحين نوى الإقامة كتب يستدعي بالمخلفات" بزيادة الباء أي يستحضرهن "فهل يقضي المدة من وقت كتابته" أو لا يقضيها "وجهان" قال البلقيني الأصح بل الصواب نعم (٢) "أو" سافر بها لحاجة "بلا قرعة قضى للباقيات" جميع المدة "ولو لم يبت معها ما لم يخلفها في بلد" فإن خلفها في بلد لم يقض لهن (٣) نقله الأصل عن فتاوى البغوي ثم نقل عنها أنه يحتمل أنه لا يقضي إلا ما بات عندها ويحتمل أنه يقضي وإن خلفها في بلد قال البلقيني والاحتمال الثاني أصح (٤).

"فصل" لو "سافر بزوجتين بقرعة فظلم إحداهما قضاها" حقها "في السفر فإن لم ينفق" ذلك "ففي الحضر" يقضيها "من نوبة صاحبتها" التي ظلمت بها "فإن كانت إحداهما بلا قرعة" والأخرى بقرعة "عدل بينهما وإنما تختص ذات القرعة بمدة السفر إذا انفردت" عن غيرها من الزوجات "ويقضي من نوبة صاحبتها لمن تخلف إذا رجع" من سفره "لا زمان الزفاف إن كانت جديدة" فلا يقضيه لاختصاصها به "وله تخليف إحداهما في بلد بالقرعة (٥) وإن نكح في طريقه" جديدة "وهو وحده أو معه إحداهن فلا قضاء للمتخلفات ما لم يقم فوق مدة الترخص بالسفر" فإن أقام ذلك فيه قضى لهن جميع مدة الإقامة إن نواها وإلا قضى ما زاد على مدة المسافر.

"فرع حق الزفاف" من ثلاث أو سبع "يندرج" في أيام السفر "إذا سافر بمزفوفة" لحصول المقصود من زوال الحشمة "بخلاف حق المظلومة فإنه لا


(١) "قوله ويقضي لمن مع الوكيل" المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان أجنبيا امتنع عليها السفر وحده وفي الاكتفاء في هذه السفر بالنسوة الثقات نظر والظاهر جوازه معهن لأنه سفر واجب.
(٢) "قوله قال البلقيني الأصح بل الصواب نعم" إنما سكتا عن ترجيحه للعلم به مما قدماه بطريق الأولى.
(٣) ""قوله فإن خلفها في بلد لم يقض لهن إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله والاحتمال الثاني أصح" هو قوله ويحتمل أنه يقضي إلخ.
(٥) "قوله وله تخليف إحداهما في بلد بالقرعة" صورة المسألة أن ذلك البلد لا يبعد عوده إليه.