للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يندرج في" أيام "السفر (١) إلا إذا كان" السفر بها "بغير قرعة" التصريح بهذا من زيادته على الروضة فلو نكح جديدتين وسافر بإحداهما بقرعة اندرج حق زفافها في أيام السفر فإذا عاد وفى حق الأخرى كما سيأتي لأنه حق ثبت قبل السفر فلا يسقط به كما لو قسم لبعضهن وسافر فإنه يقضي بعد الرجوع لمن لم يقسم لها وفارق حق المظلومة إذا سافر بها بقرعة حيث لا يندرج في السفر بأن محله نوبة الضرائر وأيام السفر حق لها خاصة بخلاف حق الزفاف فإنه ليس عليهن وإنما وجب لتحصيل الأنس وإذهاب الحشمة وذلك يحصل بالصحبة في السفر "ولو نكح جديدتين وزفتا" إليه "معا أو مرتبا وسافر بإحداهما بالقرعة اندرج حق زفافها" في أيام السفر كما مر أيضا "ولو رجع" من سفره "قضى حق زفاف المتخلفة فلو رجع" من سفره "بعد يومين قضى للمتخلفة" حق زفافها "بعد تتميم حق" زفاف "القادمة" من السفر.

"ولو سافر ذو زوجات وإماء" أو زوجة وأمة "بأمة بلا قرعة جاز" كما هو قياس أصل القسم "وإن سافر بإحدى زوجاته الثلاث بقرعة ثم نكح جديدة في السفر فمنعها حق الزفاف" ظلما "وأقام سبعا عند القديمة ثم رجع" من سفره قبل أن يقضي الجديدة حق زفافها "قضاها حق الزفاف ثم قضاها السبع من نوبة المسافرة فيدور عليها وعلى المتخلفتين ويكون لها نوبتان حتى تستوفي" بأن يبيت عندها ليلتين وعند كل من المتخلفتين ليلة وهكذا حتى يتم السبع "ولو لم يسافر بأحد" أي بواحدة منهن "ومنع الجديدة" حق الزفاف "وبات عند قديمة" من الثلاث "عشرا ظلما وفى الجديدة زفافها ودار عليها وعلى المظلومتين حتى يتم لكل" منهن "عشرا".


(١) "قوله بخلاف حق المظلومة فإنه لا يندرج في السفر" دخل في إطلاقه ما إذا قسم ولم يفرغ من القسم وكانت التي بقي حقها هي القارعة فلا تدخل في ذلك نوبتها بل إذا رجع وفاها نوبتها.