الإقامة" بمقصده أو بمحل آخر في طريقه "مدة تقطع الترخص للمسافر" وهي أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج "وجب القضاء لا في الرجوع" أي وجب قضاء مدة الإقامة لا مدة الرجوع ولا مدة الذهاب لكن هل يقضي مدة الذهاب من المحل الآخر في صورته السابقة (١) أو لا ذكر الأصل فيه احتمالين (٢) ولو اعتزلها مدة الإقامة لم يقضها.
"وإن أقام" في مقصده أو غيره "من غير نية قضى الزائد على مدة" ترخص "السفر" فلو أقام لشغل ينتظر تنجزه كل ساعة فلا يقضي إلا أن يمضي ثمانية عشر يوما "فإن سافر ببعضهن لنقلة حرم" عليه "وقضى" للباقيات "ولو أقرع" بينهن إذ ليس له أن يختص ببعض كما في الحضر (٣).
"فلو غير نية النقلة بنية السفر" لغيرها "فهل يسقط" عنه "القضاء" والإثم بذلك أو يستمر حكمهما (٤) إلى أن يرجع إلى الباقيات "وجهان" قال الزركشي (٥) نص الأم يقتضي الجزم بالثاني.
"ولو سافر لنقلة ولم ينقلهن بنفسه أو وكيله ولا طلقهن أثم" فيجب أن ينقلهن جميعا بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن لتضررهن بالتخلف ويأسهن عن البيتوتة والتحصن بخلافه في الحضر لا يكلف بالبيتوتة اكتفاء بداعية الطبع. "ولا ينقل
(١) "قوله في صورته السابقة" هي قوله أو بمحل آخر في طريقه. (٢) "قوله ذكر الأصل فيه احتمالين" أرجحهما لا. (٣) "قوله إذ له أن يختص ببعض كما في الحضر" قضيته أن له ترك الكل وبه صرح المتولي لكن حكى في البسيط عن الأصحاب أنه لا يجوز له ذلك وهو متابع للفوراني وهو الوجه لما فيه من الإهمال والإضرار وقد ذكره المصنف بقوله ولو سافر لنقلة إلى قوله أثم. (٤) "قوله أو يستمر حكمهما إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله قال الزركشي" نص الأم يقتضي الجزم بالثاني ورجحه البلقيني ولو أقام بمقصده وانقطع ترخصه ثم أنشأ منه سفرا إلى أمامه قال الإمام فإن بدا له هذا السفر ولم يكن نواه في خروجه الأول قضى هذه الأيام وإن كان نواه أولا فهذا محتمل والأوجه الوجوب ا هـ وقال الشافعي في الأم لو دخل البلد المقصود مع التي خرجت قرعتها ثم عن له سفر آخر إلى بلد آخر مضى ولا يقضي لأن كل ذلك سفر واحد ألا ترى أنه يستبيح القصر والفطر في الزيادة حكاه في البحر. ولا تنافي بين الكلامين لأن كلام الإمام فيما إذا انقطع ترخصه بمقصده وإن كان في آخر كلامه نظر وكلام الشافعي فيما إذا لم ينقطع ترخصه ش المعتمد إطلاق النص.