المعادة حقها لتمكنه من الخروج عن المظلمة "وإلا" أي وإن لم تكن المستوفية معه "فلا" قضاء لأنه إنما يقضي من نوبة التي ظلم لها لأنها التي استوفت نوبة المظلومة "ولا يحسب مبيته مع المظلومة" عن القضاء "قبل عودها" أي المستوفية لذلك.
"فرع" لو كان "تحته أربع فلم يقسم لواحدة أربعين" ليلة بأن وزعها على الثلاث بالسوية "قضاها" أي الواحدة "ثلاث عشرة وثلث" مثل ما بات عند كل من الثلاث وكان حقه أن يقول وثلثا (١)"وفي الأم أنه يقضي لها عشرا وتأولوه" أي الأصحاب "بما إذا بات منفردا" عنهن "عشرا" بأن بات عند كل من الثلاث عشرا وعطل العشر الرابعة. وقال ابن الصباغ لما قاله في الأم عندي وجه صحيح لأنها لو كانت معهن في الأربعين لم يخصها إلا عشر فالذي تستحقه بالقضاء عشر كما قال وثلاث ليال وثلث تستحقها أداء لأن زمن القضاء لها فيه قسم فيكون ثلاثا وثلثا أداء لا قضاء وتابعه عليه العمراني.
"الطرف الخامس في السفر ببعضهن (٢) لا يجوز" للزوج ذلك "وإن كان لا يقسم لهن إلا بالقرعة"(٣) عند تنازعهن (٤) للاتباع رواه الشيخان وإذا سافر بها فلا قضاء عليه إذ لم ينقل عنه ﷺ قضاء بعد عوده فصار سقوط القضاء من رخص السفر ولأن المسافر معه وإن فازت بصحبته (٥) فقد تعبت بالسفر ومشاقه هذا "في سفر مباح ولو" كان "قصيرا" أما غير المباح فليس له أن يسافر بها فيه بقرعة ولا بغيرها (٦) فإن سافر بها حرم ولزمه القضاء للباقيات "وإذا نوى
(١) "قوله وكان حقه أن يقول وثلثا" وقف عليه بلغة ربيعة. (٢) "الطرف الخامس السفر ببعضهن". (٣) "قوله لا يجوز وإن كان لا يقسم لهن إلا بالقرعة" أي أو بالتراضي كما ذكره الماوردي لكن لهن الرجوع لا أن يشرع في السفر بحيث يجوز له القصر لو كان فيهن من لا يعتبر رضاها بجنون أو صبا تعين الإقراع بالنسبة إليها. (٤) "قوله عند تنازعهن" علم منه أن العاجزة عن السفر لا تدخل في القرعة. (٥) "قوله ولأن المسافر معه وإن فازت بصحبته إلخ" والمقيمة وإن فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالدعة والإقامة فتقابل الأمران فاستويا. (٦) "قوله فليس له أن يسافر بها فيه بقرعة ولا بغيرها إلخ" لأن جواز السفر بها بالقرعة من رخص السفر.