يقصر لكن منع من الرجوع مانع. كما لو أنفق على زوجته ثم بان فساد النكاح لا يرجع بما أنفق لأنها كانت في حبسه وكذا في عبد لم يخرج عتقه من الثلث ثم ظهر للمعتق مال فلا يرجع الوارث بما أنفق.
"فإن" بات الزوج في نوبة واحدة عند غيرها ثم "ادعى أنها وهبت حقها" وأنكرت "لم يقبل" قوله "إلا بشهادة رجلين وإن باعت حقها" من القسم بأن أخذت عنه عوضا من الزوج أو الضرة "لم يصح"(١) فيلزمها رد ما أخذته وتستحق القضاء لأنه لم يسلم لها العوض "ويعصي بطلاق من لم تستوف" حقها بعد حضور وقته لتفويته حقها بعد ثبوته وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعيا صرح به الأصل قال ابن الرفعة ويتجه أن يكون العصيان فيما إذا طلقها بغير سؤالها وإلا فلا كما قيل به في الطلاق في زمن الحيض على رأي (٢) وقول ابن العماد وصورة المسألة أن يكون الطلاق بائنا. أما الرجعي فلا عصيان فيه لتمكنه من الرجعة والمبيت ويكونان واجبين يرده تسويتهم في البدعي بين البائن والرجعي وقولهم "فإن أعادها ولو بعقد والمستوفية معه ولو بعقد بعد طلاق قضاها" أي
(١) "قوله وإن باعت حقها لم يصح" قال السبكي عمت البلوى في زماننا بالنزول عن الوظائف ولا شك أنه لا يشبه حق القسم قال والذي يظهر لي أن النزول بعوض لا يجوز وكذا بغير عوض أعني لا يصح ولا يلزم. وهذا لا شك فيه إذا لم يتساويا فيما يجب من صفة الوظيفة أو تساويا ولم يوافق الناظر عليه لمصلحة رآها ويحتمل أن يجيء فيه وجه بعيد بالجواز إذا رضي الناظر وأمضاه وإن لم يمضه فهل يسقط حق النازل فيولي الناظر من يشاء أم لا لأنه نزل لزيد وإذا لم يتم فهو على حقه فيه احتمال والأقرب الثاني وعلى التقديرين له تولية غيره إذا رآه مصلحة ليس للمنزول له حق إذا لم يوافقه الناظر فإن وافقه فالظاهر أن له حقا كالمرأة الموهوب لها إذا رضي الزوج وليس ذلك بتصرف النازل فإن ذلك ليس إليه بل للناظر ثم في هذا الزمان يتمسك بالنزول بعد موت النازل ويظهر أنه ليس متمسكا نعم إن رأى الناظر أهليته فلا بأس بجبر مقصد الميت بموافقته قال وسيأتي في الخلع زيادة عليه ا هـ وسئل البلقيني عن شخص نزل لآخر عن وظيفته فأثبت النزول عند حاكم شرعي وحكم له بموجبه ونفذه جماعة من القضاة وأنهى ذلك لمن له النظر الشرعي فولاها له وحكم بصحة الولاية حاكم ونفذ حكمه جماعة من الحكام واستخرج توقيعين شريفين يتضمنان تقريره وباشرها مدة ثم نازعه شخص باعتبار أنه أنهى لناظرها إنها شاغرة عن النزول فولاها له فأجاب بأن الوظيفة للمنزول له دون غريمه المذكور. (٢) "قوله على رأي" أي مرجوح.