للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي انتهائها إلى وسط السماء (١) "أو حدوثه" بعد ذلك إن لم يبق عنده ظل قال في الأصل وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة (٢) وحكي معه في المجموع عن أبي جعفر الراسبي أنه يكون بمكة قبل أطول يوم بستة وعشرين يوما وبعده كذلك واعترضه في المهمات بأن المحكي عن أبي جعفر أنه يكون في يومين قبل أطول يوم بستة وعشرين وبعده كذلك لا أنه يكون في جميع المدة انتهى وظاهر أن كلام المجموع ليس صريحا في أنه في جميع المدة "وسائر" أي جميع "وقته" أي الظهر "اختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء" أي الظل الموجود عنده ن كان ظل واعتبر المثل بقامتك أو غيرها قال العلماء وقامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه وما ذكره كالروضة من أن الجميع وقت اختيار صحيح وتحريره ما في المجموع حيث قال قال الأكثرون وللظهر ثلاثة أوقات وقت فضيلة أوله ووقت اختيار إلى آخره ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع وقال القاضي لها أربعة أوقات وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه ووقت جواز إلى آخره ووقت عذر وقت


= جبريل بالنبي وبدأ في القديم بالصبح لأنها أول اليوم فإن قيل إيجاب الخمس كان في الليلة التي أسرى فيها وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الصبح فلم لم يبدأ بها جبريل؟ فالجواب أن ذلك محمول على أنه حصل التصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر كذا قاله في شرح المهذب وأجاب غيره بأن الإتيان بها متوقف على بيانها ولم يتبين إلا عند الظهر ح.
(١) "قوله: زوال الظل" وهو يقتضي جواز فعل الظهر إذا زالت الشمس ولا ينتظر بها وجوبا ولا ندبا مصير الفيء مثل الشراك وهو كذلك كما اتفق عليه أئمتنا ودلت عليه الأخبار الصحيحة وأما خبر جبريل السابق فالمراد به أنه حين زالت الشمس كان الفيء حينئذ مثل الشراك لا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك ذكره في المجموع ش وكتب أيضا المراد بالزوال كما قاله في شرح المهذب هو ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الأمر فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر أي الزوال عقب التكبير في أثنائه لم يصح الظهر وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس الأمر وهكذا القول في الصبح أيضا ج.
(٢) "قوله: زوال الظل" في بعض النسخ زيادة.