للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتاب الصلاة لأن أهمها الخمس وأهم شروطها مواقيتها إذ بدخولها تجب وبخروجها تفوت والأصل فيها آية ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ (١) [الروم: ١٧] قال ابن عباس أراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاء وبحين تصبحون صلاة الصبح وبعشيا صلاة العصر وبحين تظهرون صلاة الظهر وخبر "أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك" (٢) والعصر حين كان ظله أي الشيء مثله والمغرب حين أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره والعشاء حين غاب الشفق والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله والعصر حين كان ظله مثليه والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل والفجر فأسفر وقال هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين (٣) رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وغيره وقوله: "صلى بي الظهر حين كان ظله مثله" أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قاله الشافعي نافيا به اشتراكهما في وقت ويدل له خبر مسلم "وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر" (٤).

"وأول وقت الظهر (٥) زوال الظل" يعني زيادته بعد استواء الشمس،


(١) "قوله: آية ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ إلخ" وقوله ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ أراد بالأول صلاة الصبح وبالثاني صلاة الظهر والعصر وبالثالث صلاتي المغرب والعشاء وفي شرح المسند للرافعي أن الصبح صلاة آدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس وأورد فيه خبرا.
(٢) "قوله: قدر الشراك" الشراك بشين معجمة مكسورة وراء مهملة أحد سيور النعل والظل في اللغة هو الستر تقول أنا في ظلك وفي ظل الليل والشاخص قد ستر شيئا من الشمس فلذلك سمي ظلا وهو يكون من أول النهار إلخ والفيء يختص بما بعد الزوال ج.
(٣) حسن صحيح: رواه أبو داود ١/ ١٠٧ كتاب الصلاة، باب في المواقيت، حديث ٣٩٣ والترمذي ١/ ٢٧٨ حديث ١٤٩، وأحمد في مسنده ١/ ٣٣٣ حديث ٣٠٨١.
(٤) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث ٦١٢.
(٥) "قوله: وأول وقت الظهر" بدأ الشافعي وأصحابه بصلاة الظهر لأنها أول صلاة صلاها =