ويؤخذ منه أن الأوجه (١) في صورة الموت عدم اعتبار الأكثر وينبغي فيها اعتبار يوم العقد أن ما ذكر في صورة الوطء من اعتبار الأكثر ما صححه في الروضة (٢) تبعا لما اقتضاه كلام أصلها هنا لكنه صحح في المنهاج كأصله والشرح الصغير اعتبار يوم العقد ونقله الرافعي في سراية العتق عن اعتبار الأكثرين "ولها المطالبة" للزوج "بالفرض" لمهر "قبل المسيس وحبس نفسها له" أي للفرض لتكون على بصيرة من تسليم نفسها "وكذا" لها حبس نفسها "للتسليم" أي تسليم المفروض كالمسمى في العقد "وإن طلقها قبل الدخول والفرض فلا مهر لها" أي فلا شيء لها منه لعدم وجوبه قبل الطلاق.
"فرع المفروض ما تراضيا عليه ولو مؤجلا"(٣) وزائد على مهر المثل وجاهلين بقدره كالمسمى ابتداء ولأن المفروض ليس بدلا عن مهر المثل ليشترط العلم به بل الواجب أحدهما مبهما "فإن امتنع" الزوج من الفرض لها "أو لم يتراضيا"(٤) على قدر "فرض القاضي مهر المثل (٥) من نقد البلد حالا"(٦) كما
(١) "قوله ويؤخذ منه أن الأوجه إلخ" الذي يؤخذ منه ترجيح اعتباره إذ البضع قد دخل في ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت كالوطء ومتى اختلف النقد اعتبر فيه حالة الوجوب. (٢) "قوله هو ما صححه في الروضة إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله ولو مؤجلا" ليس لنا دين يتأجل ابتداء من غير عقد إلا هذا لاستناده إلى عقد. (٤) "قوله أو لم يتراضيا إلخ" هو محمول على ما إذا فرض دون مهر المثل أو قدره عرضا فإن فرض مهر المثل من نقد البلد فلا أثر لرضاها قال ابن داود عن الأصحاب لو فرض لها من غير طلبها مهر المثل أو أكثر فلا امتناع لها لأن غاية أمرها أن ترفعه إلى القاضي فيفرض لها مهر المثل وهذا هو الذي ينبغي اعتماده. قلت وهو ظاهر إذا كان كان المفروض من نقد البلد الغالب ولا وجه لاشتراط رضاها به قال ابن داود ولا يزيد القاضي على مهر المثل إلا برضاه ولا ينقص عنه إلا برضاها فإن زاد أو نقص شيئا قليلا نفذ حكمه وأراد المقلد الذي يتغابن بمثله إذا وجد بعد الاجتهاد كما صرح به غيره. (٥) "قوله فرض القاضي مهر المثل إلخ" هل يعتبر مهر المثل وقت العقد أو وقت الفرض وجهان حكاهما الماوردي في الحاوي ونسب الأول لابن سريج والثاني لابن خيران وقال الروياني في الحلية يعتبر مهر المثل بصفتها وقت العقد لا وقت الوطء في أصح القولين لأن الوجوب يستند إلى حالة العقد وقوله والثاني لابن خيران قال شيخنا هو الأوجه وإنما لم يأت فيه ترجيح الأكثر لأن الوطء إتلاف حسي والموت إتلاف شرعي وفرض الحاكم ليس واحدا منهما. (٦) "قوله من نقد البلد حالا إلخ" قال الصيمري لو جرت عادتهم في ناحية بفرض= الثياب أو غيرها قضي لها به ا هـ فلعله إذا لم يكن نقد يتعاملون به. ا هـ. قال الأذرعي لينظر في أمور منها لو كان العقد ببلد وكانا حال طلب الفرض بغيره ونقد البلدين مختلف أو كان نقد البلد عند العقد نوعا وعند الفرض نوعا غيره أو جنسا آخر ومنها لو لم يكن في البلد نقد غالب بل نقود مختلفة من غير غلبة فما الذي يفرضه القاضي أهو ما يسمى منها لنسائها أو ما يراه منها أو يرجع إليهما ليتفقا على نقد منها فيفرض منه فإن تنازعا قدر باجتهاده ما يراه منها لم أر فيه