واقتضاه كلام الأصحاب فيما إذا أخذ الحاكم الدين من الممتنع فإن المأخوذ يملكه الغريم وتبرأ ذمة المأخوذ منه ومع كونه نائبها هو ممنوع من تسليمه إليها وهي ممنوعة من التصرف فيه قبل تمكينها بخلاف القول بإجبار الزوج فإنا إذا أجبرناه أطلقنا تصرفها في المأخوذ بمجرد التسليم وأجاب آخر بأنه نائبهما واستشهد له بمقتضى كلام الأصحاب المذكور وهو ظاهر وآخر بأنه نائبه ولا محذور في إجبارها لزوال العلة المقتضية لعدم إجبارها وآخر بأنه نائب الشرع لقطع الخصومة بينهما "وتجب" عليه "نفقتها بقولها إذا سلم" المهر "مكنت" لأنها حينئذ ممكنة.
"فرع يسقط حق الحبس" للزوجة "بالوطء"(١) لها بتمكينها منه مختارة مكلفة ولو في الدبر كما لو سلم البائع المبيع متبرعا قبل قبض الثمن "لا بالتسليم" فقط فلها بعده حبس نفسها حتى تقبض المهر لأن القبض في النكاح بالوطء دون التسليم "ولا" بوطئها "مكرهة (٢) وصغيرة ومجنونة" ولو بتسليم الولي لعدم الاعتداد بتسليمهن نعم لو سلم الولي الصغيرة أو المجنونة بالمصلحة فينبغي كما في الكفاية أنه لا رجوع لها وإن كملت كما لو ترك الولي الشفعة لمصلحة ليس للمحجور عليه الأخذ بها بعد زوال الحجر على الأصح بخلاف ما لو سلمها بغير مصلحة (٣)
(١) "قوله يسقط حق الحبس بالوطء إلخ" قال الأذرعي لو سلمت البالغة العاقلة نفسها ثم جنت أو أغمي عليها أو سكرت أو نامت ووطئها في تلك الحالة ثم أفاقت وصحت واستيقظت فهل يكون الحكم كما لو وطئت طائعة أو كما لو وطئت مكرهة فيه نظر. ا هـ. الراجح الثاني. (٢) "قوله ولا مكرهة" أي أو مغمى عليها أو نائمة قال الأذرعي والظاهر أن بذل الرتقاء والقرناء للاستمتاع بغير الوطء كبذل السليمة للوطء حتى لو لم يستمتع بما دون الفرج كان لها الامتناع وإن استمتع بذلك وهي مختارة فلا قال ولو خرج معيبا فهل لها الامتناع فيه نظر. وقوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله بخلاف ما لو سلمها بغير مصلحة" ويؤيده قول الزبيلي لو سلم الصغيرة أبوها قبل قبض الصداق فلها الامتناع وإن كان بعد الوطء لأن الذي فعله أبوها لم يكن احتياطا ا هـ ومنه يؤخذ أنها لو كانت سفيهة وسلمت نفسها فلوليها منع الزوج بعد الوطء يفرق بين مسألتنا وبين الشفعة بأن المعتبر فيها الأخذ على الفور وقد فات للمصلحة والمعتبر في مسألتنا انتفاء تمكينها من وطئها حال اعتبار تمكينها وهو موجود قال شيخنا يفرق أيضا بأن ترك الأخذ بها تفويت معدوم فأشبه التحصيل فله تركه بالمصلحة ومسألتنا تفويت حاصل إذ البضع يقابله حق الحبس فإذا سلمها فقد فوت عليها حقها لا سيما حيث كان ممن لا يرجى خلاص حقها منه كاتبه.