"فلكبيرة" عاقلة "سلمت نفسها" للزوج "مطالبة الزوج" نفسه أو وليه "بالمهر (١) وإن كان" الزوج "صغيرا" كما في النفقة. "ولها" أي للكبيرة "حبس نفسها حتى يسلم" الزوج "المهر" المعين أو الحال كالبائع سواء أخر تسليمه لعذر أم لا والحبس في الأمة لسيدها (٢) أو لوليه "لا المؤجل ولو حل"(٣) قبل تسليمها لوجوب تسليمها قبل الحلول لأنها رضيت بالتأجيل كما في البيع وما ذكر من الحبس محله في غير ما مر في أوائل الباب الحادي عشر "ولولي صغيرة ومجنونة (٤) ترك الحبس" لهما "للمصلحة" فعلم أن له حبسهما حتى يسلم الزوج المهر (٥).
"وإن تنازعا" أي الزوجان في البداءة بالتسليم بأن قال لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقالت لا أسلمها حتى تسلمه أجبرا بما ذكره بقوله "أمر بتسليمه إلى عدل ثم أمرت بالتمكين" فإذا مكنت سلم العدل المهر إليها وإن لم يأتها الزوج لما فيه من فصل الخصومة قال الإمام فلو هم بالوطء بعد أن تسلمت المهر فامتنعت فالوجه استرداده واستشكل ابن الرفعة تسليمه إلى عدل لأنه إن كان نائبها فالمجبر الزوج وإلا فالزوجة وأجاب بأنه نائبها (٦) كما صرح به الجيلي.
(١) "قوله فلكبيرة سلمت نفسها مطالبة الزوج بالمهر" شمل كلامهم المتحيرة. (٢) "قوله والحبس في الأمة لسيدها" ولوليه فإن كانت مبعضة فبالنسبة إلى حصة البعض الرقيق أو أما المكاتبة كتابة صحيحة فيشبه أن يجري في منع سيدها خلاف من الخلاف في تبرعاتها. (٣) "قوله لا المؤجل ولو حل إلخ" قال الأذرعي محل التردد في التنازع بعد الحلول إنما هو في مجرد الابتداء أما لو خافت فوت المهر أو البائع فوت الثمن فلا كما قالوه فيما لو كانا حالين من الأصل فتأمله ولم أر له ذكرا في كلامهم وقوله قال الأذرعي أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله ومجنونة" أي وسفيهة. (٥) "قوله فعلم أن له حبسهما حتى يسلم الزوج المهر" أي الحال قال الأذرعي قوله الحال زيادة على الرافعي وهي تفهم أنه يجوز للولي أن يزوجها بمؤجل ولم أر من صرح به فإن صح ذلك وهو قضية كلام سليم الرازي وغيره فهل يكون كبيع مالها نسيئة حتى يشترط فيه الرهن والإشهاد كما ذكر هنا وملاءة الزوج وهل يكفي الكفيل عن الرهن كل ذلك محتمل ويبعد جواز تزويجها بمؤجل من معسر وتسليمها إليه لأنه يؤدي إلى فوات البضع بلا عوض وإذا جوزناه فهل يجوز بمهر مثلها حالا أو لا بد من زيادة عليه لأجل الأجل فيه نظر. (٦) "قوله وأجاب بأن نائبها إلخ" قال البلقيني في التدريب العدل نائب عنها حتى لو تلف في يده كان من ضمانها صرح به القاضي أبو الطيب.