كان أعتقه قبل التوكيل أما لو كانت الوكالة مطلقة أو في معين وادعى عتقا بعد التوكيل ولم يقصر في ترك إعلام الوكيل صدق الموكل بيمينه.
"ولو كانت" أي المرأة بكرا "غير مجبرة فأذنت" لوليها غير المجبر في تزويجها من معين "بالسكوت" ثم ادعت محرمية الزوج لها أو جنون الولي "سمعت دعواها لكن القول قول الزوج" بيمينه ومثلها المجبرة إذا أذنت في ذلك "وإن ادعى الأب أو السيد المحرمية" بين الزوجين "لم تسمع" دعواه لأن النكاح حق الزوجين وإن كان الولي هو الذي يعقده ولذلك يثبت النكاح بتقارهما وإن أنكر الولي "أو" ادعى "السيد" بعد تزويجه أمته "العتق" لها "قبل فيه لا في النكاح كما لو آجره" أي عبده "ثم قال كنت أعتقته" قبل في العتق لا في الإجارة "وغرم للعبد أجرته" أي أجرة مثله لأنه أقر بإتلاف منافعه ظلما كمن باع عبدا ثم قال كنت غصبته لا يقبل قوله في البيع ويغرم قيمته للمقر له "أو" ادعى سيدها "أنه زوجها وهو لا يملكها أو" والزوج "واجد طول حرة أو وهو" محرم أو "محجور عليه" بسفه أو صبا أو جنون وأنكر الزوج "فالقول قول الزوج" بيمينه (١).
"ولو عهد له حال حجر" أو إحرام لأن الظاهر صحة النكاح ولأن الغالب جريان العقد صحيحا "فإن ادعى ورثة الزوج" بعد موته "أن الولي زوجها" له "بلا إذن" منها وأنكرت "فالقول قولها" بيمينها لما مر.
"وإن قالت" امرأة "بعد الدخول" بها "زوجني أخي" مثلا "وأنا كبيرة" عبارة الأصل وأنا معتبرة الإذن "بلا إذن لم يسمع قولها" تنزيلا لدخولها منزلة رضاها بخلاف ما لو قالته قبل تمكينها فيسمع قولها وعليه يحمل إطلاقه كأصله في آخر الرجعة قبول قولها وتعبيرهما تبعا للبغوي بالدخول جرى على الغالب وإلا
(١) "قوله فالقول قول الزوج بيمينه" قال في الروضة كأصلها وكذا الحكم لو باع عبدا ثم قال بعد البيع بعته وأنا محجور علي أو لم يكن ملكي ثم ملكته ا هـ أي لأن إقدام البائع على إيجاب البيع يستلزم استجماع شرائطه بحكم الظاهر.