فظاهر أن العبرة بتمكينها من الدخول (١) وإن انتفى الدخول "أو" قالت زوجني أخي وأنا "صغيرة صدقت بيمينها ولو أقرت يومئذ" أي يوم قولها ذلك "بالبلوغ" كما لو أقر بمال ثم قال كنت صغيرا يوم الإقرار هذا "إن لم تمكن" الزوج من نفسها "بعده" أي بعد البلوغ فإن مكنته بعده ثم قالت ذلك لم تصدق والترجيح فيما ذكر مع هذا الشرط من زيادته. وصرح به جماعة منهم صاحب الأنوار وزاد بعد الشرط المذكور ولم تخلع نفسها والعبرة في الحقيقة بما لا يدل على الزوجية.
"وإن وكل" الولي في تزويجها أو الزوج في قبوله "ثم أحرم" وجرى العقد "وادعت" هي أو الولي "وقوع النكاح في الإحرام" وأنكر الزوج "صدق الزوج بيمينه" سواء أعهد للموكل إحرام سابق أم لا عملا بظاهر الصحة ويفارق تصديق الجاني إذا قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا وأمكن الصبا وعهد الجنون بأن الغالب في الأنكحة الاحتياط وعقدها بشروطها فصدق فيها الزوج والقصاص مما يدرأ بالشبهات فصدق فيه الجاني حيث ظهر احتمال قوله.
"فرع لو أثبت" رجل أي أقام بينة "بنكاح امرأة وأثبتت هي" أي أقامت بينة "بنكاح آخر قدمت بينة الرجل" لأن حقه في النكاح أقوى منها فإنه المتصرف إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها فكان كصاحب اليد مع غيره.
"وإن ادعى" مسلم تحته ذمية أو مسلمة "إسلام زوجته الذمية أو ارتداد المسلمة (٢) قبل الدخول" بها "وأنكرت" زوجته ذلك "بطل نكاحها بزعمه" وفي نسخة لزعمه لأنه زعم أن الذمية أسلمت وأنكرت وصارت مرتدة بإنكارها وحرمت وأن المسلمة ارتدت وحرمت أما بعد الدخول فيوقف النكاح إلى انقضاء العدة وفي نسخة تصوير ذلك ممن تحته الزوجتان وهو الذي في الأصل نقلا
(١) "قوله وإلا فالظاهر أن العبرة بتمكينها من الدخول إلخ" مثله ما إذا خالعته وينبغي أن يضاف إلى ذلك كل تصرف يشعر بصحة النكاح كحبس نفسها لطلب المهر وقبضه والتوكيل فيه وفي قبض النفقة والإبراء من المهر وطلب القسم وأشباه ذلك. (٢) "قوله وإن ادعى إسلام زوجته الذمية أو ارتد والمسلمة إلخ" في فتاوى القفال إذا قال لامرأته يا كافرة فإن أراد شتمها لم تبن منه وإن لم يكن على وجه الشتم ونوى فراقه منها لأنها كافرة بانت منه قال الدميري وفيه نظر ا هـ ويؤخذ مما ذكره المصنف كأصله بقوله وإن ادعى إلى آخره أنه إن لم يرد شتمها ينقطع نكاحها وإن لم ينو فراقه منها وقول القفال بانت منه أي في الحال إن لم تكن مدخولا بها وإلا فبانقضاء عدتها إن لم تسلم فيها.