"أو صرحا بوقوعها" أي الإصابة "في النكاح" فإن أطلقا فلا غرم عليهما لجواز وقوعها في غير النكاح من زنا أو غيره.
"ولو شهد بالنكاح أربعة ثم شهد اثنان منهما" الأولى منهم "بالإصابة" ثم رجعوا "اختص شهود الإصابة بثلاثة أرباع الغرم" وشهود النكاح بربعه إذ النصف الأول مشترك بينهما والثاني مختص بشهود الإصابة "وإن زوجت" امرأة "من" رجل "معين بالإذن" منها (١)"فيه" أي في تزويجها منه "وادعت محرمية الزوج" لها كأن قالت هو أخي من الرضاع "أو" ادعت "جنون الولي" حين زوجها "لم تسمع" دعواها لأنها تناقض ما تضمنه رضاها من حلها له "إلا إن ادعت نسيانا" للمحرمية أو الجنون "ونحوه"(٢) كغلط فتسمع دعواها للعذر "فيحلف لها الزوج" أنه لا يعلم محرميته وجنون الولي.
"فلو كانت مجبرة" وزوجت بلا إذن (٣)"أو أذنت" ولو مجبرة "في" نكاحها برجل "غير معين" وادعت ذلك "فالقول قولها" بيمينها لاحتمال قولها ولم تعترف بنقيضه. فصار كما لو قالته ابتداء لا أتزوج به وهذا "كغائب باع الحاكم ماله" بسبب اقتضاه "فلما حضر قال قد" كنت "بعته فلانا" أو أعتقته أو نحوهما فإنه "يصدق بيمينه" وينقض بيع الحاكم ويرد الثمن على المشتري وقوله: فلانا من زيادته ولا حاجة إليه "لا إن باعه بنفسه أو بوكيله" ثم ادعى ذلك فلا يصدق ولا تسمع دعواه ولا بينته (٤) لأنه سبق منه نقيضه نعم إن لم يكن قال في الأولى حين باعه وهو ملكي سمعت دعواه وبينته قال البلقيني قوله أو بوكيله محمول على توكيل بيع معين (٥) ثم يدعي الموكل بعد بيع الوكيل ولزومه أنه
(١) "قوله بالإذن منها" أي نطقا. (٢) "قوله لم تسمع دعواها إلا إن ادعت نسيانا ونحوه" قال الأذرعي والموجود في كتاب الرضاع في كلام الأصحاب سماعها مطلقا والتحليف كما في المنهاج وذكر الزركشي وغيره نحوه وهو محمول على ما إذا اعتذرت بغلط أو نسيان. (٣) "قوله فلو كانت مجبرة وزوجت بلا إذن إلخ" قال في الأنوار ولو زوجت بغير رضاها ومكنت الزوج من نفسها أو اختلعت نفسها أو دخلت عليه أو أقامت معه فكما لو زوجت برضاها. (٤) "قوله ولا تسمع دعواه ولا بينته إلخ" محله إذا لم يبد عذرا كغلط أو نسيان. (٥) "قوله محمول على توكيل ببيع معين إلخ" أشار إلى تصحيحه "فرع" في فتاوى القاضي الحسين لو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعى الوارث أنها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا إرث لها فأنكرت فالقول قول الوارث لأن الأصل بقاء الصغر ولو نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول فادعى وارثها بالمهر فقال الزوج كنت طفلا حال العقد فلم يصح صدق بيمينه فلو أقيمت بينة على بلوغه يوم العقد أو على إقراره به قبلت قال شيخنا قال الوالد رحمه الله تعالى الأصح خلاف ما قاله في المسألتين إذ الأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه.