مأذونا" له في التجارة "تعلقا بما في يده (١) من ربح حادث" بعد موجبهما كما سيأتي بيانه في غير المأذون "وكذا" ربح "قديم ورأس مال" وذلك لأنهما دينان لزماه بعقد مأذون فيه كسائر الديون التي هي كذلك وكسبه كالربح ورأس المال في ذلك "وغير المأذون" له "يتعلقان بكسبه" لأنهما من لوازم النكاح وكسب العبد أقرب شيء يصرف إليهما والإذن في النكاح إذن في صرف كسبه إلى مؤناته (٢) وإنما يتعلق المهر بكسبه "الحدث بعد النكاح" في مهر حال "و" بعد "حلول مهر مؤجل" وبعد وطء أو فرض صحيح في مهر مفوضة والنفقة بكسبه الحادث بعد التمكين "ولو" كان الكسب "نادرا كالوصية" والهبة بخلاف كسبه قبل المذكورات لا يتعلقان به لأن الإذن لم يتناوله فإن قلت قد اعتبروا في ضمان العبد كسبه الحاصل بعد الإذن فيه من غير توقف على وجود المأذون فيه وهو الضمان وقياسه هنا كذلك قلت الفرق أن المضمون ثم ثابت حالة الإذن بخلافه هنا (٣).
"ولو أجر نفسه فيهما" أي المهر والنفقة "جاز" بناء على جواز بيع المستأجر "ويصرف كسبه كل يوم للنفقة" (٤) لأنها ضرورية "ثم" إن فضل منه شيء صرفه
(١) "قوله تعلقا بما في يده إلخ" شمل مهر المثل إذا فسد المسمى. (٢) "قوله والإذن في النكاح إذن في صرف كسبه إلى مؤناته" لأنه لا يمكن إيجاب ذلك على العبد لأنه لم يلتزمه ولم يستوف المنفعة ولا في الرقبة لأنه وجب برضا المستحق ولا في الذمة لأنه إضرار بالمرأة. (٣) "قوله بخلافه هنا" أي لأن مؤن النكاح إنما تجب بعد النكاح لا بعد الإذن فيه. (٤) "قوله يصرف كسبه كل يوم للنفقة" ثم للمهر وفي الوسيط يكتسب للمهر أولا ثم للنفقة وجمع ابن الرفعة بينهما بحمل كلام الغزالي على ما إذا أمنعت نفسها من التسليم حتى تقبض المهر فإنه يقدم وكلامهما على ما إذا بذلت نفسها فتقدم النفقة لأن الحاجة إليها ناجزة بخلاف المهر قال الأذرعي وفي النفس من هذا الجمع شيء وينبغي عدم تعيين كل من الأمرين إذ هما دين في كسبه فيصرفه عما يشاء من المهر والنفقة ا هـ ونقله في توسطه عن بعض محققي العصر.