للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكم بشيء على المبني عليه حكم به على المبني غالبا "وإن قال لأمته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت ففي وجوب القيمة" أي قيمتها عليها "وجهان" (١) أوجههما نعم (٢) كما اقتضاه كلام الروياني وقال الأذرعي إنه ظاهر قال وما زعمه الإسنوي من أن لفظ الرافعي الوجهان بالتعريف وهو يقتضي ترجيح خلاف ذلك كما في التي قبلها مردود فالذي رأيته في نسخ الرافعي وجهان بلا تعريف كالروضة انتهى.

ولي به أسوة مع أنه لو كان كذلك فقد أفاد المصنف أن المعتمد في تلك الوجوب كما تقدم في الكفارة "وإن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني" أو نحوه "عتق مجانا ولو لم يقبل" لأنها لم تشترط عليه عوضا وإنما وعدته وعدا جميلا وهو أن تصير زوجة له فكان كما لو قالت له أعتقتك على أن أعطيك بعد العتق ألفا بخلاف ما مر في عكسه لأن بضع المرأة متقوم شرعا فيقابل بالمال فيلزمها له قيمة نفسها.

"فرع لو قال" لأمته "إن كان في علم الله أني أنكحك" أو نحوه "بعد عتقك فأنت حرة" أو إن يسر الله بيننا نكاحا فأنت حرة قبله ونكحته "لم يصح" النكاح وإن مضى بعد قوله زمن يسع العتق "ولم يعتق" وذلك للدور لأن العتق متوقف على صحة النكاح وهي متوقفة عليه ولأنه حال العقد شاك هل هي حرة أو أمة "كما لو قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة قبله بشهر" مثلا "ثم تزوجها في الحال" لم يصح النكاح.

"الطرف الثاني في نكاح العبد ويلزمه المهر والنفقة كالحر (٣) فإن كان


(١) "قوله ففي وجوب القيمة وجهان" قال الأذرعي يشبه أن يكون موضع الوجهين ما إذا لم يكن له غرض خاص في تزويج زيد أما لو كان بأن توجه عليه إعفاف أبيه ونحوه أو قصد إعفاف عبده أو ولده المجنون أنه تلزمها القيمة وجها واحدا.
(٢) "قوله أوجههما نعم إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله ويلزمه المهر والنفقة كالحر" لو زوج أمته بعبده لم يجب مهر النكاح يخلو عن المهر في غير هذه في صور إحداها السفيه إذا نكح فاسدا أو وطئ، الثانية إذا وطئت المفوضة في الكفر واعتقدوا أن لا مهر لها بحال ثم أسلموا. الثالثة إذا وطئ العبد جارية سيده بشبهة الرابعة أعتق مريض أمته وهي ثلث ماله ونكحها ووطئ ومات وخيرت فاختارت بقاء النكاح الخامسة وطئ المرتهن المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه. = يأتي في عامل القراض والمستأجر ونحوهما السادسة وطئت حربية بشبهة السابعة وطئ مرتدة بشبهة وماتت على الردة الثامنة وطئت ميتة بشبهة التاسعة والعاشرة وطئ السيد أمته غير المكاتبة أو الزوج زوجته بعد الوطأة الأولى الحادية عشرة استرق الكافر حرا مسلما وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما فإن الحر ينزع من يدها وكلام الرافعي يدل على أنه لا يجب مهر