مع ذلك وعتقك صداقك أم لا وذلك لأنه أعتقها بعوض لا مجانا ولهذا اشترط القبول فورا لكنه عوض فاسد إذ لا يلزمها الوفاء به كما سيأتي فصار كما لو أعتقها على خمر أو نحوه لكن لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها قال الدارمي عتقت وصارت أجنبية يتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة "لا الوفاء" بالنكاح "منهما" فلا يلزمهما "ولو كانت" أي الأمة "مستولدة" إذ لا يصح التزامه في الذمة بدليل أنه لو أسلم إليها دراهم في نكاحها لغا.
"فإن تزوجها" معتقها "وأصدقها العتق فسد الصداق لأنها قد عتقت" فلا يصلح عتقها صداقا لنكاح متأخر فيجب لها مهر المثل "أو" أصدقها "القيمة" الواجبة عليها عوض عتقها "صح" إلا صداق "وبرئت ذمتها" منها إن علماها "لا إن جهلاها أو أحدهما" فلا يصح إلا صداق كسائر المجهولات "فلها" عليه "مهر المثل" وعليها له القيمة قال في الأصل فإن أصدقها غير القيمة فلها ما أصدقها وله عليها القيمة وقد يقع التقاص "وكذا لو تزوجها بقيمة عبد" له "أتلفته" صح الإصداق وبرئت ذمتها منها لا إن جهلاها أو أحدها فلها مهر المثل "ولو قالت له امرأة أعتق عبدك على أن أنكحك أو قال" له "رجل أعتق عبدك عني على أن أنكحك ابنتي ففعل عتق" العبد ولم يلزم الوفاء بالنكاح. "ووجبت القيمة"(١) أي قيمة العبد بناء على ما لو قال أعتق عبدك عنك على ألف علي فإنه يلزمه الألف "كما ذكره" الأصل "في باب الكفارة" لأن له غرضا في عتقه للثواب "لا" ما اقتضاه كلامه "هنا" من عدم وجوبها ويؤخذ من التعبير في هذه بعتك وفي الثانية بعني ومن تركهما في الأولى أنه لا فرق في لزوم القيمة في الأوليين والألف في الثالثة بين تركهما وذكر شيء منهما وهو كذلك لكنك قد علمت بما تقرر أن في قوله كما ذكره إلى آخره تجوزا لأنه إنما ذكره في الثالثة التي حذفها هو لا في الأوليين اللتين ذكرهما لكنه صحيح من حيث المعنى لأن
(١) "قوله ففعل عتق العبد ووجبت القيمة" قال الماوردي إن العتق يقع عن الباذل للنكاح دون السيد وأنه تلزمه القيمة ا هـ ولم يحصل الملك بالعوض الفاسد وإنما حصل بالعوض الثابت شرعا وهو قيمة العبد. واقتضى كلام الرافعي وقوع العتق عن المستدعى وأن ذلك ملحق بالخلع فلا يتأثر بفساد العوض والذي اقتضاه كلام الإمام والغزالي وصاحب التقريب والرافعي في الكفارات وقوعه عنه وجها واحدا وهو قضية كلام الحاوي هنا.