وجب لها ولغيرها "بوطء في نكاح فاسد ثم متعة" أمة "مفوضة طلقت بعد البيع وقبل الدخول والفرض" فإن كلا من المهر والمتعة "للمشتري" لأن كلا منهما وجب بسبب وقع في ملكه بخلاف المستثنى منه فإن المهر فيه وجب بالعقد أو بالفرض أو بالدخول وكل منها وقع في ملك البائع والمتعة الواجبة بالفرقة بعد الدخول للمشتري أيضا كما فهم بالأولى ولو طلقت غير المفوضة بعد البيع وقبل الوطء فنصف المهر للبائع كما صرح به الأصل "وإن عتقت" أمته المزوجة "فلها" فيما ذكر وفيما يأتي "ما للمشتري" ولمعتقها فيهما ما للبائع "ولا يحبسها البائع للمهر" الواجب له أي لاستيفائه "لأنه لا يملكها ولا المشتري لأنه لا يملكه" أي المهر.
"وإن وجب" المهر "للمشتري فله الحبس" لاستيفائه لأنه ملكه "وكذا المعتقة" الواجب لها المهر لها حبس نفسها كذلك "لكن معتقة أوصى لها بصداقها" بأن أوصى لها به مالكه "لا تحبس نفسها" لاستيفائه لأن استحقاقها له بالوصية لا بالنكاح "ولا يحبس الوارث أم ولد زوجها أبوه" الأولى مورثه "لصداقها" أي لاستيفائه وإن ملكه لأنه لا يملكها واستحقاقه للصداق بالإرث لا بالنكاح "ولا تحبس" هي "نفسها لأجله" لأنها لا تملكه وهذا من زيادته "وإن زوج عبده من أمته ودخل بها بعد بيع أو عتق" لهما أو لأحدهما أو قبله أو لم يدخل بها أصلا كما فهما بالأولى "لم يلزمه" أي الزوج "شيء" أي مهر للبائع ولا لغيره من معتق ومشتر وعتيقه لأنه لم يثبت ابتداء إذ لا يثبت للسيد على عبده دين فلا يثبت بعده وقضية التعليل أن المكاتب كتابة صحيحة يلزمه المهر (١) لأنه مع السيد في المعاملة كالأجنبي وأما المبعض فالظاهر (٢) أنه يلزمه بقسط ما فيه من الحرية نبه على ذلك الأذرعي وغيره.
"فصل" وفي نسخة فرع لو "قال لأمته أعتقتك على أن تنكحيني" أو لتنكحيني "أو على أن أنكحك" أو لأنكحك أو نحوها "فقبلت فورا أو قالت" له "أعتقني على أن أنكحك" أو نحوه "فأعتقها فورا عتقت" كما لو أعتقها ابتداء "واستحق عليها القيمة" أي قيمتها يوم العتق وإن وفت له بالنكاح سواء أقال
(١) "قوله وقضية التعليل أن المكاتب كتابة صحيحة يلزمه المهر" وهو كذلك. (٢) "قوله وأما المبعض فالظاهر إلخ" أشار إلى تصحيحه.