"ويشترط التسليم ليلا" أي ويشترط "لوجوب" تسليم "المهر" تسليم الزوجة لزوجها ليلا لا نهارا لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطء قد حصل "و" يشترط تسليمها له "ليلا ونهارا لوجوب النفقة"(١) لأنها إنما تجب بالتسليم التام وهو لا يحصل إلا بذلك "ولو" كان التسليم فيما ذكر "للحرة" فإنه يشترط لوجوب ما ذكر ذلك "ومتى قتل" السيد "أمته" المزوجة (٢)"أو قتلت نفسها"(٣) ولو خطأ "أو وطئها" السيد "والزوج وولده قبل الدخول" في الثلاث "سقط مهرها" الواجب له لتفويته محل حقه قبل تسليمه وتفويتها كتفويته وإن لم تكن مستحقة له لأنه يسقط بفعلها كأن ارتدت قبل الدخول أو أرضعت الزوج (٤) فعلم أنه لا يسقط بوقوع ذلك بعد الدخول لتقرره به ولا بموتها ولا بقتل الزوج ولا بقتل أجنبي لم يملك المهر ولا بقتل سيد كذلك كالمشتري لغير المفوضة لأن الفرقة لم تحصل من جهة الزوج ولا من جهة مستحق المهر "لا مهر حرة قتلت نفسها" ولو قبل الدخول فلا يسقط مهرها عن الزوج "لأنه يرثها" فيغرم مهرها ولأنها كالمسلمة إلى الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر بخلاف الأمة فيهما ولأن الغرض من نكاح الحرة الوصلة وقد وجدت بالعقد ومن نكاح الأمة الوطء بدليل اشتراط خوف العنت وذلك غير حاصل قبل الدخول.
"وإن بيعت المزوجة فالمهر مطلقا" أي سواء أسمى في العقد أم لا صحيحا كان المسمى أو فاسدا دخل بها قبل البيع أو بعده "للبائع إلا ما وجب للمفوضة بعد البيع بفرض أو وطء أو موت"(٥) وفي نسخة بفرض أو موت ونحوه "أو"
(١) "قوله لوجوب النفقة" أي والكسوة. (٢) "قوله ومتى قتل أمته المزوجة" أي عمدا أو خطأ أو شبه عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا ونظير وطء الأب ما لو كانت المالكة للأمة امرأة وزوج الأمة ابن المالكة وهو عبد مثلا فأرضعت المالكة أمتها فإنه يسقط المهر لأن الفرقة جاءت من جهة مالكة الأمة. (٣) "قوله أو قتلت نفسها" قال في الأنوار وكذا لو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته الأمة ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها. ا هـ. (٤) "قوله أو أرضعت الزوج" سواء أكان حرا أم عبدا في نكاح الكفار وفي نكاح المسلمين لا يكون الزوج عبدا للأبناء على إجبار السيد له. (٥) "قوله أو موت" قال البلقيني الأرجح هاهنا أنه للبائع لأن الموت بمجرده لا يصلح مستقلا بالوجوب بخلاف الفرض.