للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الأذرعي في الأولى نعم إن كان الزوج ممن لا يأوي إلى أهله ليلا كالحارس فقد يقال يلزمه الإجابة (١) لأن نهاره كليل غيره فامتناعه عناد وقال في الثانية تعليلهم يفهم أنه لو قال أخلي له دارا بجواري لزمه الإجابة وليس مرادا فيما أظن.

"فإن سافر بها السيد لا الزوج جاز" حيث لا يخلو بها (٢) وإن منع الزوج من التمتع بها لأنه مالك الرقبة والمنفعة فيقدم حقه بخلاف الزوج لا يجوز له أن يسافر بها منفردا إلا بإذن السيد لما فيه من الحيلولة القوية بينها وبين سيدها وظاهر أن الأمة لو كانت مكتراة أو مرهونة أو مكاتبة كتابة صحيحة لم يجز لسيدها أن يسافر بها إلا برضى المكتري والمرتهن والمكاتبة قال الأذرعي والجانية (٣) المتعلق برقبتها مال كالمرهونة إلا أن يلتزم السيد الفداء (٤) وإذا سافر السيد بأمته المزوجة.

"فإن سافر معها الزوج فذاك" واضح (٥) "وإلا فله استرداد مهر من" أي أمة "لم يدخل بها" إن كان قد سلمه للسيد بخلاف مهر من دخل بها لاستقراره بالدخول قال بعضهم ومحل ذلك إذا سلمه (٦) ظانا وجوب التسليم عليه. فإن


(١) "قوله فقد يقال تلزمه الإجابة إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال جلال الدين البلقيني لو كان الزوج ممن شغله بالليل كالأتوني والحارس فإن النهار هو محل سكونه والليل محل شغله فإن أراد السيد أن يسلمها لهذا نهارا بدلا عن الليل كان له ذلك وإن لم يرض السيد بتسليمها نهارا وقال أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة فمن المجاب؟ لم أر من تعرض لذلك لكن الظاهر أن المجاب الزوج كما لو أراد السيد أن يبدل عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لا يمكن من ذلك قال الأذرعي ولينظر فيما إذا كانت القنة لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها هل يقال على السيد تسليمها ليلا ونهارا إذ لا وجه لحبسها عنده نهارا بلا فائدة أم لا فرق لم أر فيه نقلا. ا هـ. الظاهر الأول وقوله لكن الظاهر أن المجاب الزوج أشار إلى تصحيحه. وكتب شيخنا فحاصل الكلام أنه يجاب من طلب التسليم في وقت فراغ الزوج ليلا أو نهارا سيدا أو زوجا.
(٢) "قوله جاز حيث لا يخلو بها" قد تقدم أنه يجوز له أن يخلو بها.
(٣) "قوله قال الأذرعي والجانية إلخ" أشار إلى تصحيحه. ز.
(٤) "قوله إلا أن يلتزم السيد الفداء" أي فلا يمنع منه قال الرافعي ليستمتع بها ليلا قال الأذرعي هكذا رأيته في نسخ وفي نسخة يستمتع بها ليلا ونهارا والظاهر أن لفظة نهارا من طغيان القلم.
(٥) "قوله فإن سافر معها الزوج فذلك واضح" ومثل ذلك يأتي في سفر السيد بعبده المزوج.
(٦) "قوله قال بعضهم ومحل ذلك إذا سلمه إلخ" أشار إلى تصحيحه.