محل الاستراحة والتمتع ولا يشكل ذلك (١) بتحريم خلوته (٢) بها لأنه لا يستلزمها ولا بتحريم نظره إليها لأن محله فيما بين السرة والركبة كما مر في النكاح وليس له أن يستخدم المكاتبة لأنها مالكة أمرها قال الأذرعي (٣) وأما المبعضة. فالقياس أنه إذا كان ثم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة وفي نوبة سيدها كالقنة وإلا فكالقنة وقول المصنف وقت النوم أي عادة من زيادته أخذا من قول القاضي أبي الطيب وغيره (٤) وقت فراغها من الخدمة عادة فقول الشافعي في البويطي أن وقت أخذها مضي ثلث الليل تقريبا وما ذكر فيها هو "بعكس" الأمة "المستأجرة للخدمة" فإنما يلزم سيدها تسليمها للمستأجر نهارا وليلا إلى وقت النوم دون ما بعده ليستوفي منفعتها الأخرى وهذا من زيادته على الروضة هنا.
"ولو كانت" أي الأمة المزوجة "محترفة" فإنه يلزم السيد أن يسلمها كما ذكر وإن قال الزوج (٥) دعوها تحترف له عندي لما مر وقد يريد السيد استخدامها في غير ذلك (٦)"فإن قال" السيد "لا أسلمها" له "إلا نهارا أو" وقت النوم وأخلي له بيتا "في داري لم يلزم" الزوج إجابته لفوات غرض الزوج في الأول ومنع الحياء له من الإجابة له في الثاني (٧).
(١) "قوله ولا يشكل ذلك بتحريم خلوته بها إلخ" استشكل في المهمات استخدامها له فإنه يحرم عليه النظر إليها والخلوة بها وهذا عجيب فإنه يجوز للسيد نظر أمته المزوجة لما عدا ما بين السرة والركبة على الصحيح كما ذكره في الروضة وقد علم أنه يجوز له أن يخلو بها. (٢) "قوله بتحريم خلوته بها" ظاهر كلام الشافعي والجمهور جوازها وقد نص الشافعي هنا على أن لسيدها السفر بها وتابعه الأصحاب تقديما لحق الخدمة على الزوج. (٣) "قوله قال الأذرعي" أي وغيره وقوله وأما المبعضة فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله أخذا من قول القاضي أبي الطيب وغيره" منهم ابن الصباغ والروياني والمتولي. (٥) "قوله فإنه يلزم السيد أن يسلمها كما ذكر وإن قال الزوج إلخ" الفرق بين هذه المسألة ومسألة الرهن أن حق المالك المزوج أقوى إذ له المسافرة بها والمرتهن يستحق إدامة اليد ولا يؤمن أن يطأها الراهن فتنقص وفرق آخر وهو ترغيب السادة في تزويج الإماء. (٦) "قوله وقد يريد استخدامها في غير ذلك" ولأنه قد يريد استخدامها فيما لا يحتمل التأخير إلى إحضارها من منزل الزوج وقد لا يجد من يحضرها ذلك الوقت لا سيما إن بعد منزل الزوج. (٧) "قوله ومنع الحياء له من الإجابة في الثاني" لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال. وقوله فيشبه أن للسيد إلخ أشار إلى تصحيحه.