"للمهر ثم" إن فضل منه شيء صرفه "للسيد ولا يدخر" منه شيئا "للنفقة فإذا لم يكن كسوبا تعلق" كل من المهر والنفقة "بذمته" كالقرض للزومه برضى مستحقه "لا غيرها" من رقبته إذ لا جناية ولا من ذمة سيده لأنه المالك للبضع فلا يلزم البدل غيره "وعلى السيد تخليته ليلا"(١) وقت النوم "للاستمتاع" بزوجته لأنه محله "وللكسب نهارا" لأنه أحال حقوق النكاح على الكسب فوجبت التخلية له نعم إن كان الاستخدام ليلا كالحارس فالأمر بالعكس صرح به الماوردي "إلا أن يتحمل" عنه وهو موسر "المهر والنفقة"(٢) فلا يلزمه تخليته للكسب.
"فلو استخدمه" أو حبسه بلا تحمل "لزمه الأقل (٣) من أجرة" مثل "مدة الاستخدام" أو الحبس "و" من "نفقتها مع المهر" أما أصل اللزوم فلأنه لما أذن له في التصرف كأنه أحال المؤن على كسبه فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله كما في بيع الجاني حيث صححناه وأولى وأما لزوم الأقل فكما في فداء الجاني بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية ولأن أجرته إن زادت كان له أخذ الزيادة أو نقصت لم يلزمه الإتمام وقيل يلزمانه وإن زاد على أجرة المثل بخلاف ما إذا استخدمه أو حبسه أجنبي لا يلزمه إلا أجرة المثل كما أفهمه كلامه وصرح به أصله وهو متفق عليه لأنه لم يوجد منه إلا تفويت منفعة والسيد سبق منه الإذن المقتضي لالتزام ما وجب في الكسب ثم المراد بالاستخدام استخدامه نهارا فإن حقه في استمتاعه ليلا لا بدل له فلو استخدمه ليلا ونهارا ضمن زمن نهاره دون ليله قاله الماوردي (٤) ولسيده إذا تحمل عنه ما مر أن يسافر به وإن تضمن منعه
(١) "قوله وعلى السيد تخليته ليلا" أي وقت الفراغ من خدمته أول الليل ويستثنى ما لو كانت الزوجة في منزل سيده فلا يلزمه تخليته بالليل لأنه متمكن من الاستمتاع بها في منزله ذكره الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما قال الأذرعي وهذا ظاهر إذا كان يخدم سيده نهارا في منزله بحيث يلج كل وقت على زوجته أما لو كان يستخدمه في سوقه أو زرعه أو رعيه مثلا فلا فرق بين كونها في منزل السيد وغيره. (٢) "قوله إلا أن يتحمل المهر والنفقة" المراد بتحمله إياهما أداؤهما بعد وجوبهما. (٣) "قوله فلو استخدمه لزمه الأقل إلخ" قال البلقيني لو كان السيد قد قام ببعض الواجب كالمهر مثلا أو أبرأت الزوجة منه أو كان السيد يقوم بنفقتها دون كسوتها فإذا نظرنا إلى الأقل هل نأخذ بالحصة مما كان واجبا أو ينظر إلى الواجب ذلك الوقت هذا فيه وقفة ا هـ ينبغي القطع بالثاني. (٤) "قوله قاله الماوردي" وجزم به الدميري "تنبيه" جميع ما سبق في الكسوب أما العاجز عن الكسب فالظاهر أو المتبادر من كلامهم أن للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شيء ولا لزوم شيء إذ لا كسب له ألبتة ولا وجه لتعطيله لا لمعنى ولم أر فيه تصريحا قاله الأذرعي.