للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هنا وليس كمن شك هل أحدث أم لا فصلى الظهر فإن له أن يجمع معها العصر لأنه يبني على أصل الطهارة السابقة وأفهم كلامه كالروضة جواز الجمع تأخيرا وهو ظاهر ولا يمنع منه احتمال طرو الحيض قبل العصر وإن أدى إلى تفويت صلاة الظهر لأن القضاء يجبر ذلك نعم قد يشكل ذلك على القول بعدم وجوب القضاء"ولا تؤم" في صلاتها بطاهرة ولا متحيرة بناء على ما مر من وجوب القضاء عليها في الأولى ولاحتمال أنها حائض دون المؤتمة بها في الثانية.

"ولا تفدي" أي لا يلزمها الفداء عن صومها "إن أفطرت للرضاع" (١) لاحتمال كونها حائضا وظاهر أخذا من هذا التعليل أن محل ذلك إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل أما إذا زادت عليها فيلزمها الفداء عن الزائد لأن المتيقن فيه طهرها بدليل أنه لا يصح لها من رمضان التام إلا أربعة عشر يوما كما مر "وشكها في نية صوم يوم بعد الغروب لا يضر كغيرها" لأن الشك بعد الفراغ لا يؤثر وقيل يضر لأن هذا الصوم كيوم واحد فصار كالشك في أثنائه.

"الحال الثالث" للناسية "أن تحفظ قدر عادتها" دون وقتها كأن قالت كان حيضي خمسة أضللتها في دوري أو حيضي خمسة ودوري ثلاثين (٢)،


= إيجاب الصلاة التي تجمع الأخرى معها.
(١) "قوله: إن أفطرت للرضاع" أي أو نحوه.
(٢) "قوله: فإن قالت كنت أحيض أول كل شهر ثلاثين وعينتها إلخ" لو قالت كان لي في الشهر الفلاني حيضتان لا أعلم محلهما ولا قدرهما فأقل ما يحتمل حيضها يوم وليلة من أول الشهر ويوم وليلة من آخره وأكثر ما يحتمله أربعة عشر يوما من أوله أو آخره ويوم وليلة من أوله أو آخره ويحتمل ما بين الأقل والأكثر فيوم وليلة من أوله حيض مشكوك فيه ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا لأنه إن ابتدأ الطهر في اليوم الثاني فالسادس عشر آخره أو في الخامس عشر فهو مع السادس عشر داخل في الطهر ثم من السابع عشر إلى آخر الشهر يحتمل الطهر ولو قالت لي فيه حيضتان وطهر واحد متصل فيوم وليلة من أوله حيض يقينا إذ لو كان مشكوكا فيه لصار لها طهران ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا ثم إلى آخر التاسع والعشرين يحتمل الحيض =