للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السادس عشر ما يسع صبحا بشروطها" من غسل وغيره ثم تعيد الخمس كما فعلت أولا وقوله بشروطها من زيادته "ففي" الأولى والأوفق بكلام أصله وفي "هذه الطريق تغتسل لكل صلاة" بخلاف الطريق الأولى وما ذكره من أن الإمهال في السادس عشر بقدر ما يسع الصلاة المفتتح بها تبع فيه أصله وهو صحيح وإن عبر كثير بقدر ما يسع الصلوات كلها لأن الدم إن طرأ في أثناء صلاة منهن في المرة الأولى انقطع في مثل ذلك الوقت من السادس عشر.

"فرع المتحيرة ينفقها" أي ينفق عليها "الزوج" كغيرها "ولا خيار له في الفسخ" للنكاح لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء "وعدتها" لفرقة الحياة إذا لم تكن حاملا "ثلاثة أشهر في الحال" لتضررها بطول الانتظار (١) إلى سن اليأس وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن فإن انطبق الفراق على أول الهلال فذاك وإلا اعتبر بعده شهران بالهلال ثم تكمل المنكسر من الشهر ثلاثين إلا أن يكون الفراق حصل وقد بقي من الشهر أكثر من خمسة عشر يوما فلا يحتاج إلى تكملة بل يحسب ذلك قرء كما سيأتي في العدد لأن الأشهر غير متأصلة في حقها بل يحسب كل شهر في حقها قرء لاشتماله عليه غالبا "وإن ذكرت الأدوار فثلاثة" أي فعدتها ثلاثة "منها" سواء أكانت ثلاثة أشهر أم أكثر أم أقل لاشتمالها على ثلاثة أقراء والتصريح بهذا من زيادته (٢) فلو شكت في قدرها أخذت بالأكثر قاله الدارمي (٣) ويستثنى من ذلك أخذا مما مر آنفا ما إذا حصل الفراق وقد بقي من الدور زيادة على أكثر ما يمكن جعله حيضا كأن كان دورها عشرين وفارقها وقد بقي منه أكثر من خمسة أيام.

"ولا تقدم العصر والعشاء" أي لا تجمعهما تقديما "لسفر ونحوه" من مطر لأن شرطه تقدم الأولى صحيحة يقينا (٤)، أو بناء على أصل ولم يوجد


(١) "قوله لتضررها بطول الانتظار إلى سن اليأس" واعتبارا بالغالب.
(٢) "قوله: والتصريح بهذا من زيادته" ذكره في المجموع تبعا للدارمي.
(٣) "قوله: قاله الدارمي" وهو ظاهر.
(٤) "قوله: لأن شرطه تقدم الأولى صحيحة إلخ" ولأن إيجاب الصلاتين إنما هو للاحتياط ولم يتيقن =