"وهذا لا يفيد" خروجها عن التحير المطلق لاحتمال كل زمن الحيض والطهر والانقطاع (١)"إلا إن حفظت معه" أي من حفظ القدر "قدر الدور مع ابتدائه كأن قالت كان حيضي عشرة من الثلاثين المعينة" أي التي عينتها "فزمانها" أي الثلاثين "شك" يحتمل الحيض والطهر "وبعد مضي عشر تغتسل لكل فريضة" لأنه يحتمل الانقطاع أيضا بخلاف العشر الأول لا يحتمله.
"فإن قالت" كان حيضي "إحدى العشرات اغتسلت آخر كل عشرة" لاحتمال الانقطاع "فإن قالت كان حيضي عشرة من العشرين الأولة" الأفصح الأولى "فالعشرة الأخيرة طهر" بيقين"والباقي مشكوك فيه" يحتمل الحيض وغيره "لكن" العشرة "الثانية تحتمل الانقطاع" دون الأولى"وإن قالت كان حيضي خمسة عشر من العشرين الأولى فالخمسة الأولى شك لا تحتمل الانقطاع" وتحتمل الحيض والطهر "و" الخمسة "الثانية والثالثة حيض" بيقين"والرابعة تحتمل الانقطاع" والحيض والطهر"و" ما بعد هما "إلى آخر الشهر طهر بيقين ولو قالت كان حيضي خمسة من الشهر" أي من أحد نصفيه"وكنت طاهرا في الثالث عشر فالخمسة الأولى تحتمل الابتداء" والطهر دون الانقطاع"ومنها إلى آخر الثاني عشر تحتمل الانقطاع" والحيض والطهر "والثالث عشر واليومان بعده طهر" بيقين"والخمسة بعدها لا تحتمل انقطاعا" وتحتمل الحيض والطهر"والباقي محتمل" للجميع (٢)،
= واليوم الأخير حيض يقينا ولا يلزمها هنا الغسل لكل فرض بعد السادس عشر بخلاف المسألة قبلها لأنه لا يتصور الانقطاع قبل آخر الشهر لأنه لو انقطع لم يبق بعده طهر كامل ولصار لها في الشهر أكثر من طهر واحد متصل ذكر ذلك في المجموع ولو قال لصار لها أكثر من طهر بدل قوله لصار لها طهران كان أولى ش. (١) "قوله لاحتمال كل زمن الحيض والطهر والانقطاع" قال لكن لها من رمضان أربعة وعشرون يوما وتحصل الخمسة من أحد عشر ولقضاء دونها تصوم الفائت وتمهل قدر بقية الحيض وزيادة يوم ثم تصومه ثانيا ففي يومين الإمهال بأربعة وفي ثلاثة بثلاثة انتهى. (٢) "قوله: والباقي محتمل للجميع" قال الفتى هكذا هو في الروضة وليس جميع ما قالاه صحيحا لأن من ضرورة كلامه أنها لا تخلط شهرا بشهر وإن حيضها خمسة من جملة الدور فيلزم من ذلك احتمال الانقطاع في آخر الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين التي قال إنه لا يحتمل