واحدة إن حلت عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا حرمن لسلم من ذلك ووافق أصله وكان أخصر ومثل ذلك ما لو أسلمن بعد إسلامه في العدة.
"فرع" لو "أسلم مع واحدة من الإماء فله أن يختارها" وأن "ينتظر غيرها فإن طلقها" أي التي أسلمت معه "فهو اختيار لها" ضمنا "وتبين الباقيات من وقت إسلامه أن أصررن" على الكفر "ومن وقت تطليقها إن أسلمن" في العدة; لأنه وقت الاختيار فحكم اختيارها حكم تطليقها كما صرح به الأصل وإن لم يكن اختيارها صريحا أو ضمنا وأسلم غيرها في العدة فله أن يختار واحدة من الجميع وتندفع الباقيات "وإن فسخ نكاح المسلمة قبل إسلامهن لم ينفذ"; لأنه إنما يفسخ الزائد وليس في الحال زيادة "فإن أضررن لزم نكاحها" وبن من وقت إسلامه "وإن أسلمن معه" أو "في العدة اختار من شاء" من الجميع.
"وإن أسلمت واحدة معه" من ثلاث إماء تحته "وهو معسر خائف العنت ثم" أسلمت "أخرى" في عدتها "وهو موسر ثم" أسلمت "أخرى" كذلك "وهو معسر خائف" العنت "اندفعت الوسطى" لفقد الشرط عند اجتماع إسلامه وإسلامها "وتخير في الأخريين" بناء على الأصح من أن اليسار إنما يؤثر في اندفاع النكاح إذا اقترن بإسلامهما جميعا كما مر فلو كان موسرا عند إسلام الثالثة أيضا تعينت الأولى أو موسرا عند إسلام الأولى معسرا عند إسلام الأخريين تخير بينهما.
"فرع" لو "أسلم وتحته حرة وأربع إماء" مثلا "مدخول بهن" أي بالخمس "وأسلمن" معه أو في العدة "تعينت الحرة وإن تأخر إسلامها" عن إسلامه وإسلام الإماء إذ القدرة على الحرة تمنع اختيار الأمة وكالحرة التي أسلمت الحرة الكتابية وزاد التقييد بالدخول بهن ليحترز عما لو لم يدخل بهن فلا تتعين الحرة مطلقا بل إن أسلمت معه ولو مع إسلام الإماء أو بعضهن تعينت وإن أسلم معه أمة تعينت أو أمتان فأكثر اختار أمة ممن أسلمن إلا أن تكون الحرة فيهما كتابية فتعين.
"ويعتددن" أي الإماء "من حين تعينت" أي الحرة وهو وقت اجتماع إسلامها وإسلام الأزواج وإن لم يسلمن معه ولا في العدة بن باختلاف الدين "وإن تخلفت الحرة" عن الإسلام في العدة "لم يختر واحدة" من الإماء "قبل انقضاء فإن اختار" واحدة حينئذ "وأصرت" أي الحرة على الكفر حتى انقضت عدتها أو