ماتت "لم يتبين صحة الاختيار"; لأنه أوقعه في غير وقته "بل يجدده" وجوبا إن حلت له الأمة.
وإنما جاز له اختيارها; لأنه لم يجتمع إسلامه وإسلام الحرة في العدة فكانت كالمعدومة "وإن عتقن" أي الإماء "قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن" بأن عتقن ثم أسلم وأسلمن أو أسلمن وعتقن ثم أسلم أو أسلم وعتقن ثم أسلمن "التحقن بالحرائر" الأصليات "فإن أسلمت الحرة معه" أو في العدة "وعتق الإماء ثم أسلمن في العدة فله اختيار أربع منهن" أي من الجميع "دونها" أي الحرة ولو أسلم وليس تحته إلا إماء وتخلفن و عتقن ثم أسلمن في العدة اختار منهن أربعا كالحرائر الأصليات ولو أسلم من إماء معه أو في العدة واحدة ثم عتقت ثم عتقت الباقيات ثم أسلمن اختار أربعا منهن لتقدم عتقهن على إسلامهن وليس له اختيار الأولى لرقها عند اجتماع الإسلاميين فتندفع بالمعتقات عنده صرح به الأصل.
"والشرط" فيما ذكر "أن يعتقن قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن" كما مثلنا فإنه حالة إمكان الاختيار كما في اليسار وأمن الزنا ويؤخذ من هذا أن العتق مع الاجتماع كهو قبله. "فلو عتقن ثم أسلمن"(١) وأسلم فكان الأولى وأسلموا "قبل" إسلام "الحرة فله اختيارهن" ثم إن أسلمت الحرة في العدة بانت باختياره الأربع وإلا بانت باختلاف الدين "فإن لم يختر" بأن أخر الاختيار "انتظارا للحرة" أي لإسلامها "لزمه اختيار ثلاث منهن" إذ لا معنى لتأخير اختيار الجميع; لأنه يلزمه نكاح ثلاث منهن لا محالة "وله انتظار إسلام الحرة لاختيار الرابعة" فإن أسلمت اختارها أو الرابعة من العتيقات وإلا لزمه نكاح الرابعة من العتيقات وما ذكره من لزوم اختيار ثلاث منهن هو ما حكاها الأصل عن ابن الصباغ وحكى قبله مقابله عن الشيخ أبي حامد فالترجيح من زيادة المصنف.
"وإن نكح مشرك أربع إماء وأسلمن معه" أو في العدة "إلا واحدة فعتقت ثم أسلمت في العدة تعينت كالأصلية" أي كالحرة الأصلية "وإن أسلم معه أمتان وعتقت" الأولى الموافق للأصل فعتقت (٢)"إحداهما ثم أسلمت المتخلفتان" على الرق "اندفع نكاحها"; لأن تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامهما "واختار
(١) "قوله أو أسلمن و عتقن" عبر بالواو ليشمل ما إذا تقدم إسلامهن على عتقهن وعكسه. (٢) "قوله الأولى الموافق للأصل فعتقن" عدل عن الفاء لئلا يفهم منها اشتراط التعقيب.