للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع" لو "أسلم وتحته أم وبنتها" نكحهما معا أو مرتبا وكانتا كتابيتين أو أسلمتا وهما "مدخول بهما حرمتا" أبدا; لأن وطء كل منهما بشبهة يحرم الأخرى فبنكاح أولى بل الأم تحرم بالعقد على البنت أيضا "ولهما" أي لكل منهما "المسمى" لها "الصحيح وإلا" بأن لم يكن صحيحا "فهو المثل وإن لم يدخل بهما" أي بواحدة منهما "حرمت الأم" أبدا "فقط" أي دون البنت; لأن نكاحها يحرم الأم بخلاف العكس.

"واستحقت" أي الأم "نصف المهر" (١) لاندفاع نكاحها بالإسلام قبل الدخول وقيل لا شيء لها بناء على فساد أنكحتهم والتصريح بالترجيح من زيادته وبه صرح البلقيني وغيره "وإن دخل بالبنت فقط حرمت الأم وحدها" أبدا بالعقد على البنت أو بالدخول عليها دون البنت; لأنه لم يدخل بالأم والعقد عليها لا يحرم البنت واستحقت الأم نصف المهر أيضا كما صرح به الأصل "أو" دخل "بالأم" فقط "حرمت البنت" أبدا بالدخول بالأم "وكذا الأم" بالعقد على البنت ولها المسمى وقول الأصل ولها مهر المثل (٢) تفريع على ضعيف وهو بطلان أنكحة الكفار.

"تنبيه" لو شك هل دخل بإحداهما أم لا فهو كما لو لم يدخل بواحدة منهما لكن الورع تحريمهما ولو شك في عين المدخول بها بطل نكاحهما (٣) لتيقن تحريم إحداهما قاله الماوردي.

"فرع" لو "أسلم" الحر "مع إماء" تحته "لم يدخل بهن وكان لا يخاف العنت حرمن" إذ لا يجوز له نكاح واحدة منهن ابتداء فلا يجوز اختيارها "وإن دخل بهن اختار واحدة" (٤) منهن "إن حلت عند اجتماع إسلامه وإسلامهن"; لأنه إذا جاز له نكاح الأمة جاز له اختيارها وتقييده في الأولى بعدم الدخول وفي الثانية بالدخول من زيادته ولا وجه له (٥) ولو قال أسلم مع إماء اختار


(١) "قوله واستحقت نصف المهر" أي نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل.
(٢) "قوله وقول الأصل ولها مهر المثل" أي إن كان المسمى فاسدا.
(٣) "قوله بطل نكاحهما إلخ" كتيقنه أخوة إحدى امرأتيه.
(٤) "قوله اختار واحدة" لا أكثر.
(٥) "قوله ولا وجه له" له وجه صحيح إذ يفهم غيره منه بقياس المساواة في الأولى والأولى في الثانية.