ولاء ثلاث مرات الثالثة" منها "من سابع عشر شروعها" في الصوم "بشرط أن تفرق" بين كل مرتين من الثلاث "بيوم فأكثر" حيث يتأتى الأكثر وذلك فيما دون السبع فلقضاء يومين ولاء تصوم يوما وثانيه وسابع عشرة وثامن عشرة ويومين بينهما ولاء غير متصلين بشيء من الصومين فتبرأ لأنه إن فقد الحيض في الأولين صح صومهما وإن وجد فيهما صح الأخيران إن لم يعد فيهما وإلا فالمتوسطان وإن وجد في الأول دون الثاني صحا أيضا أو بالعكس فإن انقطع قبل السابع عشر صح مع ما بعده وإن انقطع فيه صح الأول والثامن عشر وتخلل الحيض لا يقطع الولاء.
وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة فلو أخلت بالولاء في مرة من المرات الثلاث لم تبرأ أما في الأولى والأخيرة فلما مر في غير المتتابع في الطريق الثاني وأما في المتوسطة فلأنها لو صامت الرابع والسادس مثلا احتمل الانقطاع في الثالث والعود في الثامن عشر فيقع متفرقا بغير حيض لأن الذي يصح لها حينئذ الرابع والسادس والسابع عشر وإنما وجب التفريق بين المرات أما بين الأوليين فلأنها لو والت بينهما كأن صامت الأول وثانيه وثالثه ورابعه احتمل الانقطاع في الثالث والعود في الثامن عشر فلا يصح إلا الرابع والسابع عشر ويقع التفريق بغير حيض وأما بين الأخيرتين فلأنها لو صامت الخامس عشر وثانيه وثالثه ورابعه احتمل الانقطاع في الأول والعود في
= وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة. وقد تبع المصنف في إرشاده ضابط الجيلي فقال وتصوم المتتابع مرتين في خمسة عشر ومرة بعدها بتخلل قدره فيهما إلى خمسة وبتخلل ثلاثة لستة ويوم لسبعة ولكل مثله في الثالثة لكن تصوم فيها تسعة لستة وثلاثة عشر لتسعة ولثمانية إلى أربعة عشر تصوم ضعفه وخمسة عشر ولاء ولما زاد تصومه وستة عشر لكل أربعة عشر فما دونها وفي شرحه أنه لا محيص عما قال الجيلوي انتهى وهو كما قال وأما ما مر عن القونوي فحاصله أن التحير عذر في اغتفار زمن الحيض في الصوم المتتابع قياسا على اغتفاره إذا لم يتسع زمن الطهر للاعتكاف المنذور وهو قياس مع قيام الفارق إذ يمكن مع التحير الخروج عن العهدة بدون تخلل حيض بخلاف ضيق زمان الطهر ا ب.