عليها أربعة عشر فما دونها تصومه" أي ما عليها من ذلك"ولاء مرتين الثانية" منهما "من السابع عشر وتزيد يومين بينهما" تواليا أو تفرقا اتصلا بالصوم الأول أو بالثاني أو أحدهما بالأول والآخر بالثاني أو لم يتصلا بواحد منهما حيث يتأتى ذلك فلقضاء يومين تصوم يوما وثانيه وسابع عشرة وثامن عشرة ويومين بينهما كيف شاءت فتبرأ لأن الأولين إن فقد الحيض فيهما فقد صح صومهما أو وجد فيهما صح صوم الأخيرين إن لم يعد فيهما وإلا فالمتوسطان أو في الأول دون الثاني صح الثاني والمتوسطان أو أولهما أو في الثاني دون الأول صح الأول والثامن عشر فظهر أن البراءة عن يومين تحصل بالطريق الأول بخمسة أيام في تسعة عشر يوما وبهذا الطريق بستة في ثمانية عشر فذاك لتقليل العمل وهذا لتعجيل البراءة. وإنما وجب التوزيع في هذا أيضا على نصفي الشهر لأنها لو صامت الجميع في أحدهما احتمل وقوعه في الحيض وإنما وجب الولاء في الطرف الأول لأنها لو فرقت فيه كأن صامت في المثال المذكور الأول وثالثه احتمل الطرو في الثالث والانقطاع في الثامن عشر فلا يصح إلا الأول وإنما وجب في الطرف الأخير لأنها لو فرقت فيه كأن صامت السابع عشر والتاسع عشر وقد صامت الأول وثانيه وثالثه ورابعه احتمل الانقطاع في الرابع والعود في التاسع عشر فلا يصح إلا السابع عشر. وإنما جاز في المتوسط وقوعه كيف شاءت لأنه إن صح أحد الطرفين فذاك وإلا فالمتوسط طهر بيقين هذا كله في غير المتتابع "وأما المتتابع" بنذر أو غيره "فإن كان سبعا فما دونها صامته (١)
(١) "قوله: وأما المتتابع فإن كان سبعا فما دونها إلخ" اعترض الجيلي بأن ما ذكره من الضابط لا يخرج به عن العهدة بيقين فهو غير صحيح قال بل إنما تخرج عنها بأن تصوم المتتابع إن كان خمسة ودونها مثله مرتين في خمسة عشر يتخلل زمان يسعه ومرة من السادس عشر بقدر زمن يسعه ولستة وسبعة مرتين في خمسة عشر بتخلل زمن أمكنه ثم تصوم تسعة لستة وثلاثة عشر لسبعة تبتدئ التسعة من التاسع عشر وتبتدئ الثلاثة عشر من السابع عشر وتصوم للزائد ضعفه وخمسة عشر ولاء إلى أربعة عشر ولما زاد تصوم قدره وتزيد عليه لكل أربعة عشر وما دونه ستة عشر لأن الحيض حينئذ لا يقطع التتابع لعدم إمكان خلوه عنه لكن لا يعتد بالصوم الواقع في الحيض هذا كلامه مستدركا على الأصحاب وعلى صاحب الحاوي الصغير وجوابه ما سيأتي في كلام الشارح إن تخلل الحيض لا يقطع الولاء =