للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السادس عشر فيحصل السابع عشر والتاسع عشر أو في الثاني أو الثالث حصل الأول والتاسع عشر أو في الرابع أو ما بعده إلى الخامس عشر حصل الأول والثالث أو في السادس عشر أو ثانيه حصل الثالث والخامس أو في الثامن عشر أو ثانيه حصل الخامس والسابع عشر أو في العشرين حصل السابع عشر وثالثه "فإن صامت مثلا" لقضاء اليومين "يوما ورابعة وسادسة صامت السابع عشر والعشرين ولها تأخير السابع عشر إلى الثامن عشر لأنه خامس عشر الثاني" ولو قال بدل وسادسة وسابعة كان أنسب بقدر ما فرق به بين الأولين وبين الآخرين وتكون الأولى حينئذ زيادة ولها تأخير العشرين إلى الحادي والعشرين ومتى أخلت بشيء مما ذكر لم تبرأ فلو أخلت في المثال الأول بزيادة يوم بأن صامت الأول وثالثه وسابع عشرة وتاسع عشرة احتمل فساد الأولين بالحيض وانقطاعه في الثالث وعوده في الثامن عشر فلا يصح إلا لسابع عشر أو بزيادته في المرة الأولى بأن زادته في الثانية فصامت الأول وثالثه وسابع عشرة وتاسع عشرة وحادي عشريه احتمل الانقطاع في الثاني والعود في السابع عشر فلا يصح إلا الثالث أو بتوزيع الخمسة على نصفي الشهر فصامت جميعها في خمسة عشر احتمل وقوع كلها في الحيض أو بالتفريق.

فإن جمعت في النصفين بأن صامت الأول وثانيه وثالثه وسابع عشرة وثامن عشرة أو في الأول فقط بأن صامت التاسع عشر بدل الثامن عشر احتمل الانقطاع في الثالث والعود في الثامن عشر فلا يصح إلا السابع عشر أو في الثاني فقط بأن صامت الأول وثالثه وخامسه وسابع عشرة وثامن عشرة احتمل الطرو في الثالث والانقطاع في الثامن عشر فلا يصح إلا الأول وأما جواز التأخير عن سابع عشر كل إلى خامس عشر ثانيه فيما إذا فرقت بأكثر من يوم كأن صامت لقضاء يومين الأول وخامسه وعاشره وسابع عشرة وحادي عشريه فلأن الأولين إن كانا طهرا فذاك أو حيضا فغاية امتداده إلى السادس عشر ثم لا يعود إلى آخر الشهر أو الأول حيضا دون الخامس صح الخامس والعاشر أو بالعكس فغاية امتداده إلى العشرين فيصح الأول وما بعد العشرين"ومن