للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تجب لعدم إدراك ما يسعها وفرض الشيخان (١) ما ذكر في خمسة عشر يوما وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر يوما (٢) كما في الحاوي الصغير وغيره وفي كلام الغزالي رمز إليه وجرى عليه المصنف كما عرفت (٣).

"وتصوم رمضان" لاحتمال كونها طاهرة جميعه "و" بعده "ثلاثين يوما" متوالية فيحصل لها من كل منهما أربعة عشر يوما لاحتمال أن تحيض فيهما أكثر الحيض ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فيفسد ستة عشر من كل منهما فإن نقص رمضان حصل لها منه ثلاثة عشر"فيبقى عليها يومان وإن نقص لا إن علمت أنه" أي دمها "كان ينقطع ليلا" فلا يبقى عليها شيء لأنه إن تم رمضان فقد حصل من كل خمسة عشر وإلا فأربعة عشر منه وخمسة عشر من الثلاثين "والضابط" في القضاء "أن من عليها سبعة أيام فما دونها فصومها بزيادة يوم متفرقة" بأي وجه شاءت "في خمسة عشر ثم تعيد صوم كل يوم غير الزيادة يوم سابع عشرة و" لا يتعين بل "لها تأخيره إلى خامس عشر ثانيه" أي ثاني كل صوم من صومها الأول وسابع عشر كل (٤)، وخامس عشر ثانيه واحد إن فرقت (٥) صومها بيوم فإن فرقته بأكثر تغايرا. والتصريح بهذا الضابط من زيادته "فلقضاء اليومين تصوم يوما وثالثة وخامسة وسابع عشرة وتاسع عشرة" لأنه إن ابتدئ الحيض في الأول فغاية امتداده إلى


(١) "قوله: وفرض الشيخان ما ذكر في خمسة عشر يوما" وصوبه في الخادم تبعا لجماعة.
(٢) "قوله: وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر يوما" وهو ظاهر للمتأمل ت لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق الانقطاع على غسله ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر يوما إلا مرة واحدة ويحتمل تأخير الانقطاع عن الغسل في تلك المدة فيجب قضاؤها ولم تدر تلك الصلاة فيكون كمن نسي صلاة من الخمس انتهى.
(٣) "قوله: وجرى عليه المصنف كما عرفت" قال ابن العماد هذا من الأغاليط الفاحشة فإن الستة عشر يحتمل فيها الطرو والانقطاع فيحتمل أن يطرأ الدم في أثناء طهر وينقطع في أخرى فيلزمها عشر صلوات بخلاف الخمسة عشر فإنها لا تسع طروا ثم انقطاعا.
(٤) "قوله: وسابع عشر كل" قال شيخنا عطف على قوله ثم تعتد.
(٥) "قوله: واحد إن فرقت إلخ" قال شيخنا إذ هو سابع عشرة باعتبار الأول خامس عشر باعتبار الثالث فإن فرقت بأكثر من يوم كان مغايرا.