الحيض قبل الغروب فقد اغتسلت بعده أو بعده فليس عليها واحدة منهما فمجموع ما تأتي به على هذا ثمانية أغسال ووضوءان "وكانت" بما ذكر"مؤخرة لها" أي للحاضرة عن أول وقتها فتكون من قبيل ما إذا صلت متى اتفق (١) وسيأتي. والتصريح بأولوية الابتداء بالحاضرة من زيادته وإنما كان أولى لأنه أقل عملا كما أشار إليه أولا ولأنه مخرج عن عهدة الوظائف الخمس بخلاف ما إذا ابتدأت بغيرها لاستلزامه تأخيرها عن أول وقتها فلا تخرج عن عهدتها بقضائها بذلك لجواز كونها طاهرا أول الوقت ثم يطرأ الحيض فتلزمها الصلاة وتكون المرتان في الحيض"وإن كانت تصلي متى اتفق" أي في وسط الوقت أو آخره "لزمها القضاء" أيضا لما مر"مرتين بغسلين الثانية" منهما "من السادس عشر (٢) بعد قدر ما أمهلت وصلت في" المرة "الأولى" كما سيأتي بيانه "فإن لم تقض" بعد خروج الوقت"واقتصرت على أداء الفرائض كفاها لكل ستة عشر يوما قضاء الخمس إن كانت تصلي أول الوقت" إذ وجوب القضاء إنما هو لاحتمال الانقطاع كما مر ولا يمكن في ستة عشر إلا مرة ضرورة تخلل أقلي الطهر والحيض بين كل انقطاعين فيجوز أن تجب به صلاة واحدة أو صلاتا جمع لوقوع الانقطاع في الأخيرة فتكون كمن نسي صلاة أو صلاتين مختلفتين "وإلا" أي وإن صلت متى اتفق "فقضاء العشر" لكل ستة عشر يوما لازم لاحتمال طرو الحيض في أثناء صلاة فتبطل وانقطاعه في أثناء أخرى أو بعدها في الوقت فتجب وقد تكونان متماثلين فتكون كمن فاتته صلاتان لا يعلم اختلافهما ويخالف ما لو صلت أول الوقت فإنه لو فرض الطرو في الصلاة لم
(١) "قوله: متى اتفق" بأن صلت بعد أن مضى من أول الوقت ما يسع الغسل وتلك الصلاة. (٢) "قوله: الثانية من السادس عشر إلخ" فإذا فعلت ذلك خرجت عن العهدة بيقين لأن الخمسة عشر المتخللة إما أن تكون كلها طهرا فتصح المرة الثانية أو كلها حيضا فتصح المرة الأولى والثانية أو يكون آخرها طهرا فيكون قدر مما بعدها طهرا أيضا فإن انتهى إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة في الطهر وإلا فالثانية واقعة فيه أو يكون أولها طهرا فيكون شيء مما قبلها طهرا أيضا فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولى فهي في الطهر وإن كان في أثناء الأولى كانت الثانية في الطهر.