حائضا فلا صلاة عليها ممنوع لاحتمال أنها تطهر بعد صلاتها فتجب عليها"وكفاها" القضاء على القول بوجوبه وقد صلت أول الوقت"مرة تأتي بها بعد خروج وقت الضرورة فلو فرض إمكان غسل وابتداء إحرام" بالمقضية"فيما لا يسع تكبيرة من آخره" أي الوقت"جاز" ذلك لأنه بمنزلة الواقع بعده لأن زمنه لا يدرك به الوجوب فعلم أنه لا يكفي قضاء أولى صلاتي الجمع في وقت الثانية لاحتمال الانقطاع وقت لزومها.
"ويمتد" القضاء"إلى" انتهاء"خمسة عشر يوما (١) من أول وقت الأولى فتقضي الظهر والعصر بعد المغرب والعشاءين" أي المغرب والعشاء"بعد الفجر والصبح بعد طلوع الشمس" فتبرأ لأن الحيض إن انقطع في الوقت لم يعد إلى خمسة عشر وإلا فلا شيء عليها "والأولى" في القضاء "أن تبدأ بالحاضرة ليكفيها الوضوء بعدها للقضاء" فتقضي الظهر والعصر بعد أداء المغرب والعشاءين بعد أداء الصبح والصبح بعد أداء الظهر فتبرأ لأن أداء الظهر والعصر مثلا إن وقع في طهرها فذاك وإلا فإن استمر حيضها إلى الغروب فلا وجوب أو انقطع قبله وقع القضاء في طهرها لا محالة. والغسل للمغرب كاف لهما لأنه إن انقطع حيضها قبل الغروب فلا يعود إلى تمام مدة الطهر أو بعده لم يكن عليها شيء منهما لكن تتوضأ لكل منهما كسائر المستحاضات فمجموع ما تأتي به في الأداء والقضاء خمسة أغسال وخمس وضوءات فإن قضت الصبح بعد طلوع الشمس وجب الغسل لها فمجموع ما تأتي به ستة أغسال وأربع وضوءات "وإلا" أي وإن ابتدأت بغير الحاضرة كأن قضت الظهر والعصر قبل أداء المغرب"أعادت الغسل لها" بعد اغتسالها للأولى من المتقدمتين ووضوئها للثانية وإنما أعادت الغسل للمغرب لاحتمال الانقطاع قبل أدائها واكتفى بغسل واحد للظهر والعصر لأنه إن انقطع
= ولعله لم يقع قط وإنما يذكره الفقهاء للتفريع. (١) "قوله: ويمتد إلى خمسة عشر يوما إلخ" فمتى قضت قبل انقضاء خمسة عشر يوما من أول وقت الأولى أجزأها.