للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النفل إلا بالغسل أيضا ا هـ. وظاهر كلام الأكثرين (١) التقييد بالفرض وهو أيسر وكلام القاضي أحوط "ولا يبطل الغسل بتأخير" للصلاة عنه"كما يبطل الوضوء" بذلك إذ لا يلزمها المبادرة إليها بعده بخلافها بعد الوضوء لما فيها من تعليل الحدث والغسل إنما وجب لاحتمال الانقطاع ولا يمكن تكرره بين الغسل والصلاة وأما احتمال وقوع الغسل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في دفعه بادرت أم لا.

قال الرافعي ولك أن تقول نعم دفع أصل الاحتمال لا يمكن لكن الاحتمال في الزمن الطويل أظهر منه في القصير فالمبادرة تقلل الاحتمال (٢).

"فإن كانت تغتسل وتصلي أول الوقت لزمها القضاء" كما لو صلت متى اتفق لاحتمال وقوع الأداء أو الغسل في الحيض مع إدراك ما يسع تكبيرة من الوقت ولو من الوقت الضروري وهذا ما رجحه الشيخان لكن نص الشافعي على عدم وجوب القضاء كما نقله الروياني (٣) وقال في المجموع إنه ظاهر نص الشافعي لأنه نص على وجوب قضاء الصوم دون الصلاة قال وبذلك صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين وغيرهم لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت قال في المهمات وهو المفتي به قلت لكن الأول أفقه وأحوط (٤) وما قيل في التعليل من أنها إن كانت


(١) "قوله: وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال المصنف في شرح إرشاده ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل بل تصليها بعد الفرض فإن صادفت حيضا فلا حرج أو طهرا حصلت انتهى وقال في الكفاية حيث جاز نفل الصلاة والطواف لا يلزمها الاغتسال له وكذلك ركعتي الطواف إذا قلنا هما سنة وقوله ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: فالمبادرة تقلل الاحتمال" يجاب بأن وجوب المبادرة إنما يكون لدفع احتمال المفسد أو لتقليل مفسد موجود.
(٣) "قوله: كما نقله الروياني إلخ" يجاب بأنه مفرع على النص الذي اختاره المزني وغيره وهو أن كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها وهو مرجوح.
(٤) "قوله: قلت لكن الأول أفقه وأحوط" وجهه الشاشي في المعتمد بأن هذه الأشياء تقع نادرا =