للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والطهر (١) "فيلزمها ما يلزم الطاهرة" من صوم وصلاة وغيرهما أصلي أو عارض كمنذور فرض عين أو كفاية وتعبيره بذلك أولى من كلام أصله كما يعلم بالوقوف عليه.

"ويحرم عليها ما يحرم على الحائض" (٢) من تمتع ومس مصحف وغيرهما"إلا القراءة" للفاتحة وللسورة بعدها"في الصلاة" فتباح فيها تبعا لها"ولها أن تصوم وتصلي النوافل وتطوف" ها اهتماما بها فلو أخرها عن الأفعال الثلاثة كان أولى وأما طواف الفرض فدخل في أول كلامه وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد (٣) عليها وبه صرح الأصل قال في المهمات وهو متجه إذا كان لغرض دنيوي أي أو لا لغرض فإن كان للصلاة فكقراءة السورة فيها أو لاعتكاف أو طواف فكالصلاة فرضا ونفلا قال ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت التلويث.

"ويجب أن تغتسل لكل فريضة" (٤) لاحتمال تقدم الانقطاع نعم إن علمت وقته كعند الصبح دائما لم تغتسل إلا له"في الوقت" لأنه طهارة ضرورة كالتيمم وتعبيره كأصله بالفريضة يخرج النفل وهو احتمال ذكره في المجموع (٥) في النفل بعدها بعد نقله عن القاضي أبي الطيب أن كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فرض فلها صلاة النفل وكل موضع قلنا عليها الغسل لكل فرض لم يجز


(١) "قوله: لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض والطهر" خرج بذلك ما إذا بلغت سن اليأس فلا احتياط.
(٢) "قوله: ويحرم عليها ما يحرم على الحائض" إذ ما من زمن يمر عليها إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع ولا يمكن جعلها حائضا دائما لقيام الإجماع على بطلانه ولا طاهرا دائما لأن الدم قائم ولا التبعيض لأنه تحكم فاحتاطت للضرورة.
(٣) "قوله: وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها" إلا في طواف الفرض وكذا نفله في الأصح قوله هذا حاصل الروضة وهو يفهم أنه لا يجوز لها دخول المسجد لصلاة الفرض ولا للنفل لصحتهما خارجه بخلاف الطواف وقوله إلا في طواف الفرض أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: ويجب أن تغتسل لكل فريضة" ولا يكفيها الغسل من غير ترتيب أو إمكانه في أعضاء الوضوء إذ لم تخرج عن العهدة قاله البارزي والقونوي وغيرهما.
(٥) "قوله: وهو احتمال ذكره في المجموع إلخ" جزم في الكفاية بعدم وجوب الغسل للنفل ز.