السادس عشر فلا يصح إلا الثاني والخامس عشر ويقع التفريق بغير حيض أيضا وإنما لم يأت ذلك في الزائد على السبع لأنه لا يمكن صوم أكثر منها مرتين متفرقتين في خمسة عشر. وتقييده ما ذكر بالسبع فما دونها مع شرط التفريق من زيادته وبه صرح صاحب الحاوي الصغير وغيره.
"فإن زاد" المتتابع "على السبع ونقص عن خمسة عشر" الأولى فإن كان أربعة عشر فما دونها ليشمل ما دون السبع "صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء" بين أفراده وبينهما وبين الستة عشر فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين ولاء فتبرأ إذ الغاية بطلان ستة عشر فتبقى ثمانية من الأول أو الآخر أو منهما أو من الوسط ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين وإنما وجب الولاء في مجموع المدة لأنها لو صامت ثمانية من الأول وأفطرت التاسع ثم صامت ستة عشر من العاشر إلى الخامس والعشرين احتمل الانقطاع في الأول والعود في السادس عشر فلا يصح من الثمانية إلا سبعة ومن الستة عشر إلا ستة مع تخلل إفطار يوم في الطهر وذلك يقطع الولاء فلا يحصل الثمانية المتتابعة وكذا لو صامت ستة عشر أولا ولاء ثم أفطرت السابع عشر وصامت بعده ثمانية احتمل الانقطاع في التاسع والعود في الرابع والعشرين فلا يصح من الستة عشر إلا سبعة ومن الثمانية إلا ستة مع تخلل القاطع. وإنما لم يأت ذلك في الزائد على الأربعة عشر لأن الشهر لا يسع أكثر منها ومن ستة عشر وقوله فإن زاد إلخ من زيادته "فإن كان" ما عليها شهرين"متتابعين صامت مائة وأربعين يوما ولاء" فتبرأ إذ يحصل من كل ثلاثين أربعة عشر فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين الأربعة الباقية وإنما وجب الولاء لأنها لو فرقت احتمل وقوع الفطر في الطهر فيقطع الولاء.
"فإن أرادت قضاء" صلاة "فائتة أو منذورة"(١)"اغتسلت وصلتها"
(١) "قوله: فإن أرادت قضاء فائتة أو منذورة اغتسلت وصلتها إلخ" تقدم أنها تقضي لكل ستة عشر يوما خمس صلوات إن أدت أول الوقت وعشرا إن أدت متى اتفق فتغتسل للأولى وتتوضأ لكل واحدة من الصلوات بعدها ففي قضاء الخمس تصليها مرتين في خمسة عشر يوما بشرط =