للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمهر كما مثلنا من زيادته وليس شرطا في عموم الأشكال بل في قدر المأخوذ الآتي بيانه.

"فيوقف" إذا مات قبل البيان "ميراث أربع" من ربع أو ثمن إلى البيان أو الاصطلاح ولا نعطي واحدة منهن شيئا وأما المهر "فإن وطئهن أخذنا" من التركة "الأكثر من مسمى أربع مع مهر مثل ست ومن مسمى ثلاث مع مهر مثل سبع وهو" أي الأكثر "سبعمائة ونعطي كل واحدة الأقل" من مسماها ومهر مثلها. "وهو خمسون ويوقف الباقي" وهو مائتان بينها وبين الورثة وعدل عن قول أصله أخذنا لكل واحدة الأكثر من مسماها ومهر مثلها وأعطيناها أقلهما ووقفنا الباقي إلى ما قاله ليوافق ما مر في نظيره من العقود الثلاثة ولو عملنا بما في الأصل لكان المأخوذ في المثال ألفا فيلزم إدخال الضرر على الورثة بمنعهم من التصرف في ثلثمائة بلا ضرورة "وإن لم يدخل بهن" أي بواحدة منهن كما عبر به أصله فيحتمل أن يكون الصحيح نكاح الأربع وأن يكون نكاح الواحدة مع الثلاث أو مع الثنتين "فالموقوف الأكثر من مسمى الأربع و" من "مسمى الواحدة مع" مسمى "الثلاث أو مع" مسمى "الثنتين وهو أربعمائة في مثالنا وإن دخل ببعضهن أخذ مسمى من لم يدخل بها ووقف بينها وبين الورثة وأخذ للمدخول بها الأكثر من المسمى" لها "ومهر مثلها وأعطيت" منه "الأقل" منهما.

"ووقف الباقي" بينها وبين الورثة وتبع في هذا أصله و كان حقه أن يعدل عنه أيضا لا ليوافق ما مر لعدم اطراده بل ليقلل المأخوذ فيقول وإن دخل ببعضهن أخذ مسمى أربع لعدم جواز الزيادة عليهن ومهر مثل من عداهن ممن دخل بهن فلو دخل بثلاث أخذ مسمى أربع ومهر مثل ثلاث وذلك خمسمائة وخمسون نعطي المدخول بهن مائة وخمسين وتوقف أربعمائة ولو دخل بسبع أخذ مسمى أربع ومهر مثل ست وذلك سبعمائة نعطي المدخول بهن نصفها ونوقف نصفها ولو عملنا بما في الكتاب أخذ ألف في المثالين نعطي منه المدخول بهن في الأول مائة وخمسين وتوقف ثمانمائة وخمسون وفي الثاني ثلثمائة وخمسين ويوقف ستمائة وخمسون "وقول ابن الحداد" السابق "هو قياس ما سبق قريبا" في أواخر الباب الرابع "من أنه إذا" وقع على امرأة عقدان وقد "جهل السابق بطل العقد" الصادق بالعقدين "والسابق منهما قد أشكل هنا" كما مر "وإليه أشار الإسنوي