للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثنتين ومهر مثل الثلاث "وتأخذ الأكثر" من القدرين "من الجميع" أي جميع التركة احتياطا لهن "ويعطي كل واحدة منهن الأقل من مسماها ومهر مثلها"; لأنه المتيقن "ويوقف الباقي" إلى البيان أو الاصطلاح "مثاله مسمى كل واحدة مائة ومهر مثلها خمسون فمسمى الثلاث ومهر مثل الثنتين أربعمائة وهو أكثر من عكسه" بخمسين "فنأخذها" أي الأربعمائة من التركة "ونعطي كل واحدة خمسين ويوقف من الباقي" وهو مائة وخمسون "مائة بين النسوة الخمس وخمسون بين الورثة والثلاث فإن بان صحة نكاح الثنتين فالمائة لهما والخمسون للورثة أو" بان "صحة نكاح الثلاث فالمائة والخمسون لهن وإن لم يدخل بهن" أي بواحدة منهن كما عبر به أصله "لم يعطهن" في الحال "شيئا ووقف أكثر المسميين" بعد أخذه من التركة.

"وهو في مثالنا ثلاثمائة مائتان بين الخمس ومائة بين الورثة والثلاث وإن دخل بإحدى الفرقتين أخذنا الأكثر من مسمى المدخول بهن فقط ومن مهر مثلهن مع مسمى الفرقة الأخرى" التي لم يدخل بها "وأعطينا الموطوآت الأقل من المسمى ومهر مثلهن ووقف الباقي فإن دخل بالثنتين في مثالنا أخذتا مهر مثلهما مع مسمى الثلاث وهو" أي مجموعهما "أربعمائة; لأنه أكثر من مسماهما وأعطيناهما مائة" كل واحدة خمسين "ووقفنا مائة بينهما وبين الثلاث ومائتين بين الثلاث والورثة فإن بان صحة نكاح الثنتين دفعنا المائة" الموقوفة بينهما "إليهما والباقي" وهو مائتان "للورثة أو" بان صحة نكاح "الثلاث فالكل" أي الموقوف وهو الثلثمائة "لهن وإن دخل بالثلاث فالمأخوذ" من التركة "ثلثمائة وخمسون" وهو مهر مثلهن مع مسمى الثنتين; لأنه أكثر من مسمى الثلاث فنعطي كلا منهن خمسين منها.

"والموقوف مائتان ولا يخفى الحكم" وهو أنا نقف منهما مائة وخمسين بين الخمس والباقي بين الثنتين والورثة فإن بان صحة نكاح الثلاث أعطيناهن مائة وخمسين والباقي للورثة وإن بان صحة نكاح الثنتين أعطيناهما المائتين "فإن كانت" أي المسألة "بحالها ونكح في عقد" رابع "أربعا" أخر وجهل السابق "والمهر كما مثلنا" من أن مسمى كل واحدة ومهر مثلها خمسون "عم الإشكال" الواحدة أيضا "لاحتمال" وقوع "نكاح الأربع قبل" نكاح "الواحدة" وقوله