قسمة مهر عليهما "وهل تسقط نفقتها" عنهما مدة التوقف "وجهان" أحدهما نعم لعدم التمكين والأصل البراءة وحبسها ليس من جهتهما وهذا ما صححه الإمام وكلام الوسيط يقتضي ترجيحه (١)، وثانيهما لا لصورة العقد وعدم النشوز مع حبسها وبه قطع ابن كج والدارمي وصححه الخوارزمي واقتضى كلام الرافعي ترجيحه (٢)، ولو قال بدل قوله تسقط كما في الأصل كان أولى وليناسب قوله "فإن أوجبنا" ها "وزعت" عليهما "فإن تعين السابق" منهما "رجع الآخر عليه" بما أنفق "إلا إذا أنفق" عليها "بإذن الحاكم" فلا يرجع كذا في الأصل نقلا عن أبي عاصم العبادي قال الإسنوي وغيره وهو سهو والصواب العكس (٣) فلا يرجع إلا إذا أنفق بإذن الحاكم "ولها طلب الفسخ" لنكاحها إن قلنا لا تجب نفقتها عليهما "للضرورة" هذا زاده بحثا وهو ظاهر ويحتمل أنه أراد به ما بحثه الزركشي من أن لها الفسخ في مدة التوقف إن لم يرج زوال الإشكال للضرر كالعيب وكلام الأصحاب صريح أو كالصريح في خلافه.
"فرع لو تداعيا السبق بينهما" بأن ادعى كل منهما على الآخر سبقه "لم تسمع" دعواه; لأن الحرة لا تدخل تحت اليد فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر وذكر الحرة جرى على الغالب وإلا فالزوجة لا تدخل تحت يد الزوج من حيث الزوجية مطلقا "أو عليها سمعت إن ادعى كل" منهما "علمها بأنه السابق"; لأن إقرارها بالنكاح مقبول "لا إن ادعى" كل منهما "علمها بالسبق" لأحدهما فلا تسمع الدعوى للجهل بالمدعي قال السبكي كذا في الروضة وأصلها لكن نص الأم يقتضي أنها تسمع للحاجة "فإن أنكرت" علمها به فيما إذا سمعت الدعوى "وحلفت" عليه "بقي الإشكال". وفي بقاء التداعي والتحالف بينهما وجهان: أحدهما: لا (٤). والثاني: نعم; لأنها إنما حلفت على نفي العلم بالسبق وهو لا ينافي جريان أحد العقدين على الصحة والممتنع إنما هو ابتداء
(١) "قوله وكلام الوسيط يقتضي ترجيحه" وجزم به في الأنوار. (٢) "قوله واقتضى كلام الرافعي ترجيحه" هو الأصح. (٣) "قوله قال الإسنوي وغيره وهو سهو والصواب العكس إلخ" قلت قد يكون أراد بالإذن الإلزام فلا يكون الصواب العكس ووجهه أنه إذا لزمه الحاكم بشيء لا يرجع به وإن لم يلزمه به رجع به ع. (٤) "قوله وجهان أحدهما لا" أشار إلى تصحيحه.