للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إمضاء العقد لعدم العلم بالسابق، ويستحب للقاضي أن يقول إن كان قد سبق أحد النكاحين فقد حكمت ببطلانه ليكون نكاحها بعد على يقين الصحة وتثبت للقاضي هذه الولاية في هذه الحالة للضرورة قاله المتولي وغيره.

"فإن تعين السابق ثم نسي يوقف حتى يتبين" الحال "أو يطلقاها أو يموتا" أو يطلقها أحدهما ويموت الآخر كما صرح به أصله "وتنقضي عدتها من موت آخرهما" (١) ; لأنا تحققنا صحة العقد والهجوم على رفعه أو الحكم بارتفاعه لا معنى له ولا يبالي بطول ضررها كزوجة المفقود والتي انقطع دمها بمرض فإنها تصبر إلى سن اليأس مع الضرر "ومتى علم السبق دون" عين "السابق بطلا" (٢) لتعذر إمضاء العقد لعدم تعين السابق وتقدم في نظيرها من الجمعة أنهم يصلون الظهر وفرق بأن الحق هنا وقع لمجهول فإمضاؤه متعذر وهناك الحق لله تعالى وقد وقعت الأولى صحيحة في علمه تعالى فامتنع إقامة جمعة أخرى ولزم الجميع إعادة الظهر فمن سقط عنه الفرض في علمه تعالى تقع عنه هذه نفلا والآخرون تقع لهم فرضا; لأنها صارت فرضهم.

"والبطلان هنا" أي فيما إذا علم السبق دون السابق "وعند جهل السبق" والمعية "ظاهر لا باطن" أي يقع ظاهرا لا باطنا "ما لم يفسخه الحاكم" فإن فسخه بطل باطنا أيضا; لأن المرأة لما لم يحصل لها العوض عاد إليها المعوض كالبائع إذا أفلس المشتري بثمن سلعته عادت إليه بفسخ الحاكم ملكا ظاهرا وباطنا هذا كله إذا كانا كفؤين فإن كانا غير كفؤين فنكاحهما باطل أو أحدهما كفؤا فنكاحه هو الصحيح وإن تأخر وهو محمول على ما إذا لم يرضوا بكل منهما.

"فرع حيث قلنا بالتوقف فمات" في مدته "أحدهما وقف" من تركته "ميراث زوجة" إن لم يكن له غيرها وإلا فحصتها من الربع أو الثمن "أو ماتت" هي "فميراث زوج" يوقف بينهما "إلى الإصلاح" أو تبين الحال كما صرح به أصله "ولا يطالب" واحد منهما "بالمهر" للإشكال ولا سبيل إلى إلزام مهرين ولا إلى


(١) "قوله وتنقضي عدتها من موت آخرهما" قال البلقيني وأن يكون الزوج غير فرع لأحدهما ولا أصل له.
(٢) "قوله ومتى علم السبق دون السابق بطلا" هذا إذا أيس من زوال الإشكال فإن رجا زواله وجب التوقف قطعا قاله في الذخائر ر.