"وإن اتحد" الخاطب "فالقرعة" واجبة قطعا للنزاع فمن خرجت قرعته زوجها كما يقرع بين أولياء القود فيمن يتولاه منهم، ولو أذنت لجماعة من القضاة على أن يستقل كل منهم بتزويجها فتنازعوا فيمن يزوج. قال الزركشي: فالظاهر أنه لا يقرع; لأن كلا منهم مأذون له في الانفراد ولا حظ له فيه فليبادر إلى التصرف إن شاء بخلاف الولي وأطلق ابن كج أن الذي يقرع بين الأولياء هو السلطان، وقال ابن داود: يندب أن يقرع السلطان فإن أقرع غيره جاز "فلو خرجت لزيد فزوج عمرو صح" النكاح; لأنه صدر من أهله في محله وفائدة القرعة قطع النزاع بينهم لا نفي ولاية البعض.
"فإن أذنت لواحد" منهم "لم يزوجها الآخر" لعدم إذنها له والتصريح بهذا هنا من زيادته "ولو قالت: زوجوني اشترط اجتماعهم" (٢) على العقد بأن يصدر عن رأيهم عملا بإذنها "ولو قالت رضيت فلانا زوجا" أو رضيت أن أزوج "أو أذنت لأحد أوليائي أو لأحد مناصب الشرع" في تزويجي "فلكل" منهم "تزويجها" أما في صورتي الرضا فلأنهم متعينون شرعا والشرط رضاها وقد وجد وأما في صورتي الإذن فلصدق الأحد على الجميع وهما من زيادته، وذكرهما القمولي "فلو عينت بعد ذلك أحدهم لم ينعزل الباقون" بناء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة وعلى أن إفراد بعض العام بالذكر لا يخصص.
"فصل" لو "أذنت لوليين" أن يزوجها "هذا من زيد وهذا من عمرو" أو أطلقت الإذن أو وكل المجبر رجلا أو رجلين "فزوجاها منهما وترتبا" أي العقدان وعلم عين السابق ولم ينس "صح الأول" وإن دخل بها الثاني لخبر "إذا أنكح الوليان فالأول أحق" رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري (٣)، وإنما يعلم السبق بالبينة أو بالتصادق "أو" زوجاها بهما "معا بطلا" لتدافعهما إذ ليس أحدهما أولى من الآخر مع امتناع الجمع بينهما "وكذا" يبطلان "لو جهل السبق" والمعية لتعذر
(١) سبق تخريجه. (٢) "قوله اشترط اجتماعهم"; لأن الولاية وإن ثبتت لكل واحد إلا أنها لم تأذن له استقلالا. (٣) رواه الحاكم "٢/ ١٩١" وقال صحيح على شرط البخاري، وقد بوب عليه أبو داود باب سننه قال: باب إذا أنكح الوليان، كتاب النكاح، ورواه أحمد "٤/ ١٤٩" حديث "١٧٣٨٧".