زوجت البكر بالإجبار أو الثيب بإذن" منها "مطلق" عن التقييد بكفء أو بغيره "من غير كفء لم يصح" التزويج لعدم رضاها به "ولو رضيت به والولي السلطان لم يزوجها" به (١) ; لأنه كالنائب عن الولي الخاص فلا يترك الحظ وخبر فاطمة بنت قيس السابق لا ينافي ذلك إذ ليس فيه أنه ﷺ زوجها أسامة بل أشار عليها به ولا يدري من زوجها فيجوز أن يكون زوجها ولي خاص برضاها على أن جماعات اختاروا الصحة ويستثنى مما ذكر ما لو كان عدم الكفاءة لجب أو عنة فيصح تزويجها من المجبوب والعنين برضاها وإن لم يرض الولي.
"فرع" لو "أقرت بنكاح لغير كفء فلا أثر لإنكار الولي الرضا" منه "به"; لأنه ليس بإنشاء عقد فهو كما لو أقرت بالنكاح وأنكر الولي لا يقبل إنكاره "وإن زوجت بوكالة فأنكرها الولي وأقرت بالنكاح قبل قولها" كما لو أنكر تزويجها "وإن سكتت فرق بينهما" أي بين الزوجين فالقول قول الولي لاعتضاده بسكوتها.
"فرع متى زوج ابنه الصغير أو المجنون بذات عيب مثبت للخيار" في النكاح "لم يصح" التزويج لانتفاء الغبطة "أو" زوجه "بسليمة لا تكافئه" بجهة أخرى "صح" (٢) التزويج; لأن الرجل لا يتعير باستفراشه من لا تكافئه بخلاف المرأة "إلا الأمة في حق الصغير" (٣) فلا يصح تزويجه بها "لفقد خوف العنت" بخلاف المجنون يجوز تزويجه بها بشرطه.
"وإن زوج المجنون أو الصغير بعجوز أو عمياء أو قطعاء" للأطراف أو بعضها "أو الصغيرة بهرم أو أعمى أو أقطع فوجهان" صحح منهما البلقيني وغيره عدم الصحة (٤) في صور المجنون والصغير،. . . . . . . . . . .
(١) "قوله ولو رضيت به والولي السلطان لم يزوجها به" أفهم أنه يزوجها بمن صدقته على كفاءته لها وإن لم تثبت عنده. (٢) "قوله أو بسليمة لا تكافئه صح" ويثبت للصغير الخيار في فسخ النكاح بعد البلوغ كما ذكره الرافعي في أول باب الخيار في النكاح ت. (٣) "قوله إلا الأمة في حق الصغير" أي أو الممسوح. (٤) "قوله صحح منهما البلقيني وغيره عدم الصحة" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو الصواب مذهبا وحجاجا "ر"، وقال الأذرعي جرى عليه خلائق من الأئمة وهو الحق وقال ابن العماد أنه الصواب.