للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

درجة "فلا بد مع رضاها بغير الكفء من رضا سائر الأولياء" به "لا" رضا "أحدهم" يعني لا يكفي عن رضا الباقين; لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة بخلاف ما إذا زوجها أحدهم بكفء بدون مهر مثلها برضاها دون رضاهم فإنه يصح إذ لا حق لهم في المهر ولا عار فعلم أنه يصح النكاح بغير كفء برضاها ورضاهم; لأن الكفاءة ليست شرطا للصحة; "لأنه زوج بناته من غيره ولا كفء لهن" ولأنه "أمر فاطمة بنت قيس بنكاح أسامة فنكحته وهو مولى وهي قرشية (١) " وإنما هي حق المرأة والولي وقد رضيا بتركها "إلا في إعادته" أي النكاح "لمختلع رضوا به أولا" بأن زوجها أحدهم به برضاها (٢) ورضاهم ثم اختلعها زوجها فأعادها له أحدهم برضاها ورضاه دون رضى الباقين فإنه يكفي لرضاهم به أولا، وهذا قد يقتضيه كلام الروضة (٣)، فالتصريح بالترجيح من زيادة المصنف لكن الذي صححه صاحب الكافي وجزم به صاحب الأنوار عدم الصحة; لأنه عقد جديد وفي معنى المختلع الفاسخ والمطلق رجعيا إذا أعاد زوجته بعد البينونة والمطلق قبل الدخول.

"ولا اعتراض للأبعد" من الأولياء إذ لا حق له الآن في التزويج (٤) "وإن


(١) يشير للحديث الذي رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب ثلاثا لا نفقة لها، حديث "١٤٨٠".
(٢) "قوله فعلم أنه لا يصح النكاح بغير كفء برضاها" ولو كانت سفيهة.
(٣) "قوله وهذا قد يقتضيه كلام الروضة" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه أفتيت وكتب أيضا حكى فيها طريقين أحدهما القطع بالصحة; لأنهم رضوا به أولا والثاني على الخلاف; لأنه عقد جديد قال تاج الدين السبكي والإسنوي والزركشي الغالب في المسألة ذات الطريقين أن يكون المصحح ما يوافق طريقة القطع.
(٤) "قوله إذ لا حق له الآن في التزويج" يؤخذ من التعليل أن من لا ولاية له لفسق أو نحوه كالأبعد وكتب أيضا فإن قيل لم لا يجب رضا الأبعد من القرابة وإن لم يكن له الآن حق لما يلحقه من العار قلنا; لأن القرابة تنتشر كثيرا فيشق اعتبارها ولا ضابط نقف عنده فقصر على الأقرب ولو كان للمرأة ولي أقرب إلا أنه صغير فزوجها الأبعد بغير كفء برضاها ففي بعض الحواشي أنه لا يصح; لأن الصغر وإن نقل الولاية فلا ينقل الحق في الكفاءة بخلاف الولي الأبعد فإنه لم يثبت له ولاية ولا حق يقدر انتقاله وهذا نظر دقيق ويشهد لصحته ما ذكره الرافعي في كتاب الإقرار أنه لو خلف ابنين بالغ وصغير فأقر البالغ بابن للميت لم يثبت على الأصح مراعاة لحق الصغير وهذا نظيره ويمكن أن يقال بالصحة وثبوت الخيار للولد الصغير إذا بلغ كما لو زوج الولي الصغير بغير كفء فإنه يصح وله الخيار إذا بلغ وقد سبق والجامع عدم الرضا في الموضعين بل أولى; لأنه إذا صح في حق نفسه ففي غيره أولى فس وقوله ويمكن أن يقال بالصحة كتب عليه الراجح الصحة.