للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقلوه عن نص الأم (١) ; لأنه إنما يزوجهما بالمصلحة ولا مصلحة لهما في ذلك بل فيه ضرر عليهما، وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة (٢) في صور الصغيرة; لأن وليها إنما يزوجها بالإجبار من الكفء وكل من هؤلاء كفء فالمأخذ في هذه وما قبلها مختلف "والخصي والخنثى غير المشكل كالأعمى" فيما ذكر فيصح تزويج الصغيرة منهما على ما اقتضاه كلام الجمهور المشار إليه آنفا "لا" مثل "المجنون" بالنون ليوافق ما في الأصل ويصح قراءته بالباء الموحدة وكل صحيح وإن لم يحتج إليه فلا يصح تزويج الصغيرة بواحد منهما لانتفاء الكفاءة مع عدم الرضا كما علم مما مر وكالصغيرة فيما ذكر الكبيرة إذا أذنت لوليها مطلقا.

"فرع لا يصح تزويج الأمة بمن به عيب مثبت للخيار" للإضرار بها "ويزوجها" جوازا بغير رضاها ولو عربية "من عربي دنيء النسب" حرا كان أو عبدا و قضيته مع ما مر من أن بعض الخصال لا ينجبر ببعض أنه لا يزوجها إذا كانت عربية من عجمي ولو حرا بخلاف قول أصله ويزوجها من رقيق ودنيء النسب فإنه يقتضي أنه يزوجها منه فينافي قوله فيما مر والأمة العربية بالحر العجمي على هذا الخلاف أي الخلاف في الانجبار كذا قاله الإسنوي فعدول المصنف عن عبارة أصله إلى ما قاله لذلك والحق ما في الأصل ولا منافاة; لأن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها وقد أسقطه هنا بتزويجه لها من ذكر، وما مر محله إذا زوجها غير سيدها بإذن أو ولاية على مالكها فلا حاجة إلى عدول المصنف إلى ما قاله بل عدوله إليه موهم خلاف المراد "لا بمن لا يكافئها بسبب آخر" أي غير دناءة النسب كعيب مثبت للخيار وكدين وحرفة دنيئة أي لا يزوجها به.

"إلا برضاها وعليها تمكينه" من نفسها لإذنها "وله بيعها من العيب"; لأن الشراء لا يتعين للاستمتاع "ويلزمها تمكينه"; لأنها صارت ملكه "وإذا ادعت المرأة كفاءة الخاطب وأنكرها الولي رفع" الأمر "إلى القاضي فإن ثبتت كفاءته


(١) "قوله ونقلوه عن نص الأم" عبارتها ولو زوج ابنه صغيرا أو مجنونا جزماء أو برصاء أو مجنونة أو رتقاء لم يجز عليه النكاح وكذلك لو زوجه امرأة في نكاحها ضرر عليه وليس له فيها نظر مثل عجوز فانية أو عمياء أو قطعاء وما أشبه ذلك قال الزركشي وهذا هو الصواب مذهبا وحجاجا وكيف يجوز تزويجه بمن لا نظر له في تزويجه بها بل عليه ضرر بين وعار وغرم.
(٢) "قوله وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة" أشار إلى تصحيحه.