للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"في مال الصبي والمجنون" وذمتهما وإن لم يشرطه الأب عليهما "ولا يضمنه الأب" بغير ضمان كالثمن فيما إذا اشترى لها شيئا "فإن ضمن ليرجع" بما يؤديه "فقصد الرجوع" هنا "كإذن المضمون عنه" فإن ضمن بقصد الرجوع وغرم رجع وإلا فلا (١) "ولو ضمن بشرط براءة الابن فسد الضمان والصداق" لفساد الشرط كما في نظيره في الضمان والرهن.

"الطرف السابع في خصال الكفاءة" (٢) المعتبرة في النكاح لدفع العار والضرار وهي في السلامة من العيوب المثبتة للخيار وفي الحرية والنسب والدين والصلاح والحرفة "فمن به عيب مثبت للخيار لا عنة فليس بكفء" لامرأة "وإن استويا" في مطلق العيب سواء اختلفا فيه "كرتقاء ومجبوب" أم اتفقا كأبرص وبرصاء وإن كان ما بها أكثر وأفحش; لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك والإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه، واستثناؤه العنة تبع فيه كالإسنوي البغوي; لأنها لا تتحقق (٣) فلا نظر لها، ونقلها عنه الأصل.

ثم قال: وفي تعليق الشيخ أبي حامد وغيره التسوية بينها وبين غيرها وإطلاق الجمهور يوافقه (٤). انتهى. ووجه بأن الأحكام تبنى على الظاهر ولا تتوقف على التحقق (٥)، قال في الأصل وزاد الروياني على العيوب المثبتة للخيار العيوب المنفرة كالعمى والقطع وتشوه الصورة وقال هي تمنع الكفاءة عندي وبه قال بعض الأصحاب واختاره الصيمري.


(١) "قوله فإن ضمن بقصد الرجوع وغرم رجع وإلا فلا" قد علم أن صورتها أنه ضمن بقصد الرجوع.
(٢) "الطرف السابع في خصال الكفاءة" شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد.
(٣) "قوله; لأنها لا تتحقق"; لأنها إذا ثبتت فيما مضى فالأصل بقاؤها وتوقع القدرة على الوطء في امرأة أخرى أو نكاح آخر أمر نادر فظهر أن ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أرجح لتأكده بالأصل.
(٤) "قوله وإطلاق الجمهور يوافقه" وهو الأصح.
(٥) "قوله ولا تتوقف على التحقق" أي لا يتحقق بقاؤها مع طلب العنين النكاح فإن الظاهر أن لا يطلب النكاح إلا عند وفاته وزوال المرض الذي حصل له به العنة وذلك يقتضي زوال العنة بالنسبة إلى كل النساء لا إلى بعض دون بعض.