للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهرة بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد.

"فرع" لو "قال الولي للوكيل زوجها بشرط رهن أو ضمين بالمهر" أو لا تزوجها إلا بهذا الشرط فزوج "ولم يمتثل" شرطه "لم ينعقد" تزويجه "أو قال" له "زوجها بكذا وخذ" به "رهنا أو كفيلا فزوجها ولم يأخذ" رهنا أو كفيلا "انعقد" التزويج (١) كما في البيع فيهما.

"فرع" لو "قال تزوج لي فلانة بعبدك هذا ففعل صح" التزويج "وهل تملكه" (٢) أي العبد "المرأة وجهان فإن قلنا تملكه فهو قرض" على الزوج "أو هبة" له "وجهان وإن قلنا لا تملكه فمهر المثل" واجب لها على الزوج قال الزركشي كالأذرعي وقضية ما مر في الوكالة فيما لو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا ترجيح أن المرأة تملكه وأنه قرض على الزوج.

"الطرف السادس فيما يلزم الولي" في التزويج "فيلزم الولي" المجبر "تزويج المجنونة (٣) والمجنون عند الحاجة" إليه "لتوقان" بأن تظهر رغبتها في الرجال ورغبته في النساء "أو استشفاء" بقول عدلين من الأطباء وعند حاجة المجنون إلى متعهد ولم يوجد له محرم يقوم به، ومؤنة النكاح أخف من ثمن جارية كما سيأتي في الباب الخامس "وإن دعي ولي" بأن دعته موليته "لا نكاح" لها "لزمه" إجابتها "ولو وجد غيره" من الأولياء إعفافا لها (٤) وكما إذا كان في واقعة شهود فدعي بعضهم لأداء الشهادة.

"فرع دين الصداق" بأن كان دينا لا عينا في نكاح صبي أو مجنون واجب


(١) "قوله فزوجها ولم يأخذ رهنا أو كفيلا انعقد التزويج"; لأنه أمره بأمرين امتثل أحدهما قال البلقيني نظير هذا ما قاله المرعشي في ترتيب الأقسام إذا قال لوكيله بع واشهد فباع ولم يشهد جاز فتعين حمل صورة الإشهاد على ما إذا قال لا تبع إلا بالإشهاد أو وكلتك أن تبيع بالإشهاد.
(٢) "قوله وهل تملكه" أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فهو قرض.
(٣) "قوله فيلزم الولي تزويج المجنونة إلخ" لا يختص لزوم تزويج المجنونة المحتاجة بالمجبر بل يلزم الأب والجد وإن كانت ثيبا.
(٤) "قوله إعفافا لها" ولأن الغرض من النكاح إعفافها فإذا أعربت عن حاجتها وجب على وليها رعاية مصلحتها.